الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٤
جاهلا فلا شيء عليه، و من فعله متعمّدا فعليه دم» [١]
[١٠٥٩] ٢٠. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يرمي المحرم القملة من ثوبه و لا من جسده متعمّدا، فان فعل شيئا من ذلك فليطعم مكانها طعاما» قيل: كم؟ قال: «كفّا واحدا» [٢].
[١٠٦٠] ٢١. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «المحرم يلقي عنه الدواب كلّها إلّا القملة فانّها من جسده، فإذا أراد أن يحوّل قملة من مكان إلى مكان فلا يضرّه» [٣].
[١٠٦١] ٢٢. عنه (عليه السلام): «انّ القراد ليس من البعير؟ و الحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك فلا تلقها و ألق القراد» [٤].
باب فدية المحرم إذا كان مريضا أو به أذى من رأسه
[١٠٦٢] ١. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) قال: «مرّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) على كعب بن عجرة و القمل يتناثر من رأسه و هو محرم، فقال له: أ يؤذيك هوامّك؟ قال: نعم، فأنزلت هذه الآية: فَمَنْ كٰانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيٰامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ [٥] فأمره رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أن يحلق و جعل الصيام ثلاثة أيّام و الصدقة على ستّة مساكين لكلّ مسكين مدّين و النسك شاة» [٦].
[١٠٦٣] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أحصر الرجل فبعث بهديه فأذّاه رأسه قبل أن ينحر هديه فانّه يذبح شاة مكان الذي أحصر فيه أو يصوم أو يتصدّق على ستّة مساكين، و الصوم
[١]. الكافي ٤: ٣٦١/ ٨، التهذيب ٥: ٣٣٩/ ١٦/ ٨٧.
[٢]. الكافي ٤: ٩٢/ ٣٦٢/ ٣.
[٣]. الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٦٠/ ٢٧٠٤، التهذيب ٥: ٢٥/ ٣٣٦/ ١١٦١.
[٤]. الكافي ٤: ٩٧/ ٣٦٤/ ٨.
[٥]. البقرة: ١٩٦.
[٦]. الكافي ٤: ٩٤/ ٣٥٨/ ١، التهذيب ٥: ٣٣٣/ ١٦/ ٦٠.