الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٥٠
و البحر فلا ينبغي للمحرم أن يقتله، فان قتله فعليه الجزاء كما قال اللّه» [١].
بيان
إنّما جعل الجراد من البحر لأنّه يتولّد منه أوّلا ثمّ يتولّد في البرّ كذا يقال.
[١٠٣٣] ٩. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام): «المحرم يتنكّب الجراد إذا كان على الطريق، فان لم يجد بدّا فقتل فلا شيء عليه» [٢].
[١٠٣٤] ١٠. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا أصاب المحرم الصيد خطأ فعليه كفّارة، فان أصابه ثانيا خطأ فعليه الكفّارة أبدا إذا كان خطأ، فان أصابه متعمّدا كان عليه الكفّارة، فان أصابه ثانيا متعمّدا فهو ممّن ينتقم اللّه منه و لم يكن عليه الكفّارة» [٣].
[١٠٣٥] ١١. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إن اجتمع قوم على صيد و هم محرمون في صيده أو أكلوا منه فعلى كلّ واحد منهم قيمته» [٤].
[١٠٣٦] ١٢. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في رجل رمى صيدا و هو محرم فكسر يده أو رجله فمضى الصيد على وجهه فلم يدر الرجل ما صنع الصيد، قال: «عليه الفداء كاملا إذا لم يدر ما صنع الصيد» [٥].
بيان
و أمّا تفاصيل كفّارات الصيود و ما يتعلّق بها فيطلب من «الوافي» [٦].
[١٠٣٧] ١٣. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «كلّ ما خاف المحرم على نفسه من السباع و الحيّات و غيرها فليقتله، و إن لم يردك فلا ترده» [٧].
[١٠٣٨] ١٤. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في المحرم يقتل البقّة و البرغوث إذا أراده قال: «نعم» [٨].
[١]. التهذيب ٥: ٤٦٨/ ١٦/ ٢٨٢.
[٢]. الكافي ٤: ٢٣٨/ ٣٩٣/ ٧.
[٣]. التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٧٢/ ١٢٩٨.
[٤]. الكافي ٤: ١١١/ ٣٩١/ ٢، التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٥١/ ١٢١٩.
[٥]. التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٥٩/ ١٢٤٦.
[٦]. راجع الوافي: ١٣/ ٧٤٧- ٧٧١.
[٧]. الكافي ٤: ٢٢٣/ ٣٦٣/ ١، التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٦٥/ ١٢٧٢.
[٨]. الكافي ٤: ٢٢٣/ ٣٦٤/ ٦.