الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٩
غيرك، و لا تشر إليه فيصيده» [١].
[١٠٢٧] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا تأكل من الصيد و أنت حرام و إن كان أصابه محلّ، و ليس عليك فداء ما أتيته بجهالة إلّا الصيد، فانّ عليك فيه الفداء بجهل كان أو بعمد» [٢].
[١٠٢٨] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أصاب الرجل الصيد في الحرم و هو محرم فانّه ينبغي له أن يدفنه و لا يأكله أحد، و إذا أصابه في الحل فانّ الحلال يأكله، و هو عليه الفداء» [٣].
[١٠٢٩] ٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) في حمام أهلي ذبح في الحل و أدخل الحرم، قال: «لا بأس بأكله لمن كان محلّا، فان كان محرما فلا» و قال: «إن أدخل الحرم فذبح فيه فانّه ذبح بعد ما دخل مأمنه» [٤].
[١٠٣٠] ٦. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا ذبح المحرم الصيد لم يأكله الحلال و المحرم، و هو كالميتة، و إذا ذبح الصيد في الحرم فهو ميتة حلال ذبحه أو حرام» [٥]
[١٠٣١] ٧. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «لا بأس بأن يصيد المحرم السمك و يأكل مالحه و طريّه و يتزوّد، و قال تعالى: أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَ طَعٰامُهُ مَتٰاعاً لَكُمْ وَ لِلسَّيّٰارَةِ [٦] قال: هو مالحه الذي يأكلون، و فصل ما بينهما كلّ طير يكون في الآجام يبيض في البرّ و يفرخ في البرّ فهو من صيد البرّ، و ما كان من صيد البرّ يكون في البر و يبيض في البحر و يفرخ في البحر فهو من صيد البحر» [٧].
[١٠٣٢] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «الجراد من البحر، و كلّ شيء أصله من البحر و يكون في البرّ
[١]. التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٠٠/ ١٠٢١.
[٢]. الكافي ٤: ٢٣٢/ ٣٨١/ ٣، التهذيب ٥: ٢٤/ ٣١٥/ ١٠٨٥.
[٣]. الكافي ٤: ٢٣٢/ ٣٨٢/ ٦، التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٧٨/ ١٣١٨.
[٤]. التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٧٥/ ١٣٠٩.
[٥]. التهذيب ٥: ٢٤/ ٣٧٧/ ١٣١٥.
[٦]. المائدة: ٩٦.
[٧]. الكافي ٤: ٢٣٨/ ٣٩٢/ ١، الفقيه ٢: ٣٧٤/ ٢/ ٢٧٣٩.