الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٨
[١٠٢٢] ١٢. الكافي: عنه (عليه السلام) في رجل وقع على امرأته قبل أن يطوف طواف النساء، قال: «عليه جزور سمينة، و إن كان جاهلا فليس عليه شيء».
و في رجل قبّل امرأته و قد طاف طواف النساء و لم تطف هي؟ قال: «عليه دم يهريقه من عنده» [١].
و روي فيمن واقع: «على الموسر بدنة، و على الوسط بقرة، و على الفقير شاة» [٢].
[١٠٢٣] ١٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «انّ حال المحرم ضيّقة، فمن قبّل امرأته على غير شهوة و هو محرم فعليه دم شاة، و من قبّل امرأته على شهوة فأمنى فعليه جزور و يستغفر ربّه، و من مسّ امرأته بيده و هو محرم على شهوة فعليه دم شاة، و من نظر إلى امرأته نظر شهوة فأمنى فعليه جزور، و من مسّ امرأته أو لازمها من غير شهوة فلا شيء عليه» [٣].
[١٠٢٤] ١٤. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في رجل اعتمر عمرة مفردة فوطئ أهله و هو محرم قبل أن يفرغ من طوافه و سعيه، قال: «عليه بدنة لفساد عمرته، و عليه أن يقيم بمكّة حتّى يدخل شهر آخر فيخرج إلى بعض المواقيت فيحرم منه ثمّ يعتمر» [٤].
باب الصّيد للمحرم و قتل الدوابّ
[١٠٢٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا تستحلنّ شيئا من الصيد و أنت حرام، و لا و أنت حلال في الحرم، فلا تدلنّ عليه محلا و لا محرما فيصطاده، و لا تشر إليه فيستحلّ من أجلك، فانّه فيه فداء لمن تعمّده» [٥].
[١٠٢٦] ٢. التهذيب: عنه (عليه السلام): «و اجتنب في إحرامك صيد البرّ كلّه، و لا تأكل ممّا صاده
[١]. الكافي ٤: ٣٧٨/ ٣، التهذيب ٥: ٣٢٣/ ١٦/ ٢٢.
[٢]. الفقيه ٢: ٣٦٣/ ٢/ ٢٧١٦.
[٣]. الكافي ٤: ١٠٤/ ٣٧٦/ ٤.
[٤]. الكافي ٤: ٣٣٧/ ٥٣٨/ ١.
[٥]. الكافي ٤: ١٠٦/ ٣٨١/ ١.