الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٦
باب النكاح للمحرم و ما يتعلّق به
[١٠١١] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: «المحرم لا ينكح و لا ينكح، و لا يخطب و لا يشهد النكاح، و إن نكح فنكاحه باطل» [١].
[١٠١٢] ٢. الفقيه: عنه (عليه السلام): «ليس ينبغي للمحرم أن يتزوّج و لا يزوّج محلّا، فان تزوّج أو زوّج فتزويجه باطل، و إنّ رجلا من الأنصار تزوّج و هو محرم فأبطل رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) نكاحه» [٢].
[١٠١٣] ٣. الفقيه: عنه (عليه السلام): «من تزوّج امرأة في إحرامه فرّق بينهما و لم تحلّ له أبدا» [٣].
[١٠١٤] ٤. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام) قال: «قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل ملك بضع امرأة و هو محرم قبل أن يحلّ، فقضى أن يخلّي سبيلها و لم يجعل نكاحه شيئا حتّى يحلّ، فإذا أحلّ خطبها إن شاء، فان شاء أهلها زوّجوه، و إن شاءوا لم يزوّجوه» [٤].
بيان
التوفيق بين الخبرين بحمل الأوّل على العالم أو من دخل بها، و الثاني على الجاهل أو من لم يدخل بها.
[١٠١٥] ٥. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوّج محرما و هو يعلم أنّه لا يحلّ له» قيل: فان فعل و دخل بها المحرم؟ قال: «إن كانا عالمين، فإنّ على كلّ واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و إن لم تكن محرمة فلا شيء عليها إلّا أن تكون قد علمت أنّ الذي تزوّجها محرم، فان كانت علمت ثمّ تزوّجته فعليها بدنة» [٥].
[١]. الكافي ٤: ١٠٢/ ٣٧٢/ ١.
[٢]. الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٦١/ ٢٧١.
[٣]. الفقيه ٢: ٢١٣/ ٣٦١/ ٢٧١٠.
[٤]. التهذيب ٥: ٣٣٠/ ١٦/ ٤٧.
[٥]. الكافي ٤: ١٠٢/ ٣٧٢/ ٥.