الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٤
[٩٩٦] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا بأس بأن يغيّر المحرم ثيابه، و لكن إذا دخل مكّة لبس ثوبي إحرامه اللذين أحرم فيهما و كره أن يبيعهما» [١].
[٩٩٧] ٦. الكافي و الفقيه: عن أحدهما (عليهما السلام) في الرجل يحرم في الثوب الوسخ، قال: «لا و لا أقول إنّه حرام، و لكن أحبّ أن يطهّره و طهوره غسله و لا يغسل الرجل ثوبه الذي يحرم فيه حتّى يحلّ و إن توسّخ إلّا أن تصيبه جنابة أو شيء فيغسله» [٢].
[٩٩٨] ٧. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) في المحرم يصيب ثوبه الجنابة، قال: «لا يلبسه حتّى يغسله و إحرامه تامّ» [٣].
[٩٩٩] ٨. الفقيه: عنه (عليه السلام) في المحرم يشدّ الهميان في وسطه، قال: «نعم و ما خيره بعد نفقته» [٤].
[١٠٠٠] ٩. التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ المحرم إذا خاف العدوّ فلبس السلاح فلا كفّارة عليه» [٥].
[١٠٠١] ١٠. الكافي: عنه (عليه السلام): أ يلبس المحرم الخاتم؟ قال: «لا يلبسه للزينة» [٦].
[١٠٠٢] ١١. الكافي: عنه (عليه السلام): «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفّازين» و كره النقاب و قال: «تسدل الثوب على وجهها» قيل: حدّ ذلك إلى أين؟ قال: «إلى طرف الأنف الأعلى قدر ما تبصر» [٧].
بيان
«القفّاز» كرمّان: شيء يعمل لليدين يحشّى بقطن تلبسه المرأة للبرد، أو ضرب من الحلي لليدين و الرجلين.
[١٠٠٣] ١٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا ينبغي للمرأة أن تلبس الحرير المحض و هي محرمة، فامّا
[١]. الكافي ٤: ٢٠٩/ ٣٤١/ ١١، الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٤١/ ٢٦١٩.
[٢]. الكافي ٤: ٢٠٩/ ٣٤١/ ١٤، الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٣٥/ ٢٥٩٩.
[٣]. الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٤١/ ٢٦٢٤.
[٤]. الفقيه ٢: ٢١٢/ ٣٤٦/ ٢٦٤٥.
[٥]. التهذيب ٥: ٣٨٧/ ١٦/ ٢٦٤.
[٦]. الكافي ٤: ٣٤٣/ ٢٢، الاستبصار ٢: ١٦٥/ ٩٦/ ٣.
[٧]. الكافي ٤: ٢١١/ ٣٤٤/ ١.