الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٤٠
أنّ رائحته تبقى في رأسك بعد ما تحرم و ادّهن بما شئت من الدهن حين تريد أن تحرم، فإذا أحرمت فقد حرم عليك الدهن حتّى تحل» [١].
[٩٧٤] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أردت الإحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما» [٢].
[٩٧٥] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «المعتمر عمرة مفردة يشترط على ربّه أن يحلّه حيث حبسه و مفرد الحجّ يشترط على ربّه ان لم يكن حجّة فعمرة» [٣].
[٩٧٦] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا أردت الإحرام و التمتع فقل: اللهمّ انّي اريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسّر لي ذلك و تقبّله منّي و أعنّي عليه و حلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ أحرم لك شعري و بشري من النساء و الطيب و الثياب و ان شئت فلبّ حين تنهض و ان شئت فأخّره حتّى تركب بعيرك و يستقبل القبلة فافعل» [٤].
[٩٧٧] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في الحائض تريد الإحرام، قال: «تغتسل و تستثفر و تحتشي بالكرسف و تلبس ثوبا دون (من خ ل) ثياب إحرامها و تستقبل القبلة و لا تدخل المسجد، ثمّ تهلّ بالحجّ بغير صلاة» [٥].
باب التلبية
[٩٧٨] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «إذا صلّيت في مسجد الشجرة فقل و أنت قاعد في
[١]. الكافي ٤: ٧٩/ ٣٢٩/ ٢.
[٢]. التهذيب ٥: ٧٨/ ١/ ٦٦.
[٣]. الكافي ٤: ٢٠٦/ ٣٣٥/ ١٥.
[٤]. التهذيب ٥:/ ٧٩/ ٢٦٣.
[٥]. الكافي ٤: ٢٧٧/ ٤٤٤/ ١.