الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٩
[٩٦٨] ٤. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام): «من كان من مكّة على مسيرة عشرة أميال لم يدخلها إلّا بإحرام» [١].
[٩٦٩] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) سئل عن رجل يدخل مكّة في السنة المرّة أو المرّتين أو الأربعة كيف يصنع؟ قال: «إذا دخل فليدخل ملبّيا و إذا خرج فليخرج محلا، قال: و لكلّ شهر عمرة، قيل: يكون أقلّ؟ قال: لكلّ عشرة أيّام عمرة» [٢].
[٩٧٠] ٦. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم، قال: «ان رجع في الشهر الذي خرج فيه دخل بغير إحرام و ان دخل في غيره دخل بإحرام» [٣].
[٩٧١] ٧. الكافي و التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في مريض أغمي عليه حتّى أتى الوقت قال: «يحرم عنه رجل» [٤].
باب صفة الإحرام
[٩٧٢] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) قال: «إذا انتهيت إلى العقيق من قبل العراق أو إلى الوقت من هذه المواقيت و أنت تريد الإحرام ان شاء اللّه فانتف ابطيك و قلّم أظفارك و أطل عانتك و خذ من شاربك و لا يضرّك بأي ذلك بدأت ثمّ استك و اغتسل و البس ثوبيك و ليكن فراغك من ذلك ان شاء اللّه عند زوال الشمس و ان لم يكن عند زوال الشمس فلا يضرّك غير أنّي أحبّ أن يكون ذلك مع الاختيار عند زوال الشمس» [٥]
[٩٧٣] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا تدّهن حين تريد أن تحرم بدهن فيه مسك و لا عنبر من أجل
[١]. الكافي ٤: ٧٦/ ٣٢٥/ ١١.
[٢]. الكافي ٤: ٣٣٣/ ٥٣٤/ ٣، الفقيه ٢: ٢١٦/ ٣٧٩/ ٢٧٥٤.
[٣]. التهذيب ٥: ١٦٦/ ١/ ٧٩.
[٤]. الكافي ٤: ٣٢٥/ ٨، التهذيب ٥: ٦٠/ ١/ ٣٧.
[٥]. الكافي ٤: ٢٠٣/ ٣٢٦/ ١، الفقيه ٢: ٢٠٤/ ٣٠٧/ ٢٥٣٣.