الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٦
و سعي بين الصفا و المروة ثمّ يقصّر و قد أحلّ هذا للعمرة و عليه للحجّ طوافان و سعي بين الصفا و المروة و يصلّي عند كلّ طواف بالبيت ركعتين عند مقام إبراهيم» [١].
[٩٥١] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا يكون القارن قارنا إلّا بسياق الهدي و عليه طوافان بالبيت و سعي بين الصفا و المروة كما يفعل المفرد و ليس بأفضل من المفرد إلّا بسياق الهدي» [٢].
[٩٥٢] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام): «إذا استمتع الرجل بالعمرة فقد قضى ما عليه من فريضة العمرة» [٣].
[٩٥٣] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «لا بأس بالعمرة المفردة في أشهر الحجّ ثمّ يرجع إلى أهله» [٤].
و في رواية: «من دخل مكّة بعمرة فأقام إلى هلال ذي الحجّة فليس له أن يخرج حتّى يحجّ مع الناس» [٥].
[٩٥٤] ٥. الكافي: عنه (عليه السلام): «المعتمر في أيّ شهور السنة شاء و أفضل العمرة عمرة رجب» [٦].
[٩٥٥] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام): «العمرة المبتولة يطوف بالبيت و بالصفا و المروة، ثمّ يحلّ فان شاء أن يرتحل من ساعته ارتحل» [٧].
بيان
يعني بالمبتولة المقطوعة من الحجّ.
[١]. الكافي ٤: ٥٢/ ٢٩٥/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ٥٣/ ٢٩٥/ ١.
[٣]. الكافي ٤: ٣٣٢/ ٥٣٣/ ١.
[٤]. الكافي ٤: ٣٣٤/ ٥٣٤/ ١.
[٥]. التهذيب ٥: ٤٣٦/ ١٦/ ١٦٣.
[٦]. الكافي ٤: ٣٣٥/ ٥٣٦/ ٦.
[٧]. الكافي ٤: ٣٣٦/ ٥٣٧/ ٥.