الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣٥
الْمَسْجِدِ الْحَرٰامِ [١] قال: «يعني أهل مكّة ليس عليهم متعة كلّ من كان أهله دون ثمانية و أربعين ميلا ذات عرق و عسفان كما يدور حول مكّة فهو ممّن يدخل في هذه الآية و كلّ من كان أهله وراء ذلك فعليه المتعة» [٢].
[٩٤٧] ٧. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «ما دون المواقيت إلى مكّة فهو حاضري المسجد الحرام و ليس لهم متعة» [٣].
[٩٤٨] ٨. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «من أقام بمكّة سنتين فهو من أهل مكّة لا متعة له، قيل له: أ رأيت ان كان له أهل بالعراق و أهل بمكّة؟ قال: فلينظر أيّهما الغالب عليه فهو من أهله» [٤].
و في رواية اخرى: «من أقام بمكّة سنة فهو بمنزلة أهل مكّة» [٥].
[٩٤٩] ٩. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في المجاور بمكّة يخرج إلى أهله ثمّ يرجع إلى مكّة بأي شيء يدخل؟ قال: «ان كان مقامه بمكّة أكثر من ستّة أشهر فلا يتمتّع و ان كان أقلّ من ستّة أشهر فله أن يتمتّع» [٦].
باب صفة الأصناف
[٩٥٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) قال: «على المتمتّع بالعمرة إلى الحجّ ثلاثة أطواف بالبيت و سعيان بين الصفا و المروة فعليه إذا قدم مكّة طواف بالبيت و ركعتان عند مقام إبراهيم
[١]. البقرة (٢): ١٩٦.
[٢]. التهذيب ٥: ٤/ ٣٣/ ٩٨.
[٣]. التهذيب ٥: ٤/ ٣٣/ ٩٩.
[٤]. التهذيب ٥: ٤/ ٣٤/ ١٠١.
[٥]. التهذيب ٥: ٤٧٦/ ١٦/ ٣٢٦.
[٦]. التهذيب ٥: ٤٧٦/ ١٦/ ٣٢٥.