الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٣١
باب التبرّع بالحجّ أو ببعضه
[٩٣٠] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «من وصل أبا أو ذا قرابة له فطاف عنه كان له أجره كاملا و للذي طاف عنه مثل أجره و يفضل هو بصلته إيّاه بطواف آخر و قال: من حجّ فجعل حجّته عن ذي قرابة يصله بها كانت حجّته كاملة و كان للذي حجّ عنه مثل أجره انّ اللّه عزّ و جلّ واسع لذلك» [١].
[٩٣١] ٢. الكافي: عن الكاظم (عليه السلام) في الرجل يحجّ فيجعل حجّته و عمرته أو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب ببلد آخر فينقص ذلك من أجره؟ قال: «لا هي له و لصاحبه و له أجر سوى ذلك بما فعل، قيل: و هو ميّت هل يدخل ذلك عليه؟ قال: نعم حتّى يكون مسخوطا عليه فيغفر له أو يكون مضيّقا عليه فيوسّع عليه» [٢].
[٩٣٢] ٣. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل يشرك في حجّته الأربعة و الخمسة من مواليه قال: «ان كانوا صرورة جميعا فلهم أجر و لا يجزئ عنهم الذي حجّ عنهم من حجّة الإسلام و الحجّة للذي حجّ» [٣].
[٩٣٣] ٤. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «لو أشركت ألفا في حجّتك لكان لكلّ واحد حجّة من غير أن ينقص من حجّتك شيء» [٤].
[٩٣٤] ٥. الفقيه: قال رجل للصادق (عليه السلام): جعلت فداك انّي كنت نويت أن أدخل في حجّتي العام أمّي أو بعض أهلي فنسيت، فقال (عليه السلام): «الآن فأشركهما» [٥].
[١]. الكافي ٤: ١٩٨/ ٣١٦/ ٧.
[٢]. الكافي ٤: ١٩٨/ ٣١٦/ ٤.
[٣]. التهذيب ٥: ٢٦/ ٤١٣/ ١٤٣٥.
[٤]. الكافي ٤: ١٩٨/ ٣١٧/ ١٠، الفقيه ٢: ٢٢٣/ ٢/ ٢٢٤٢.
[٥]. الفقيه ٢: ٢٧٣/ ٤٦٢/ ٢٩٧٣.