الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٩
[٨٧٧] ٣. الكافي: عنه (عليه السلام) مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ [١] قال: «ما تقوتون به عيالكم من أوسط ذلك» قيل: و ما أوسط ذلك؟ قال: «الخلّ و الزيت و التمر و الخبز تشبعهم به مرّة واحدة» قيل:
كسوتهم؟ قال: «ثوب واحد» [٢].
بيان
يمكن التوفيق بين الثوب و الثوبين بحمل الثوبين على ما إذا لم يوار أحدهما عورته، و الواحد ما إذا يواري كما نبّه عليه في الرواية السابقة.
[٨٧٨] ٤. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: مِنْ أَوْسَطِ مٰا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ، قال: «هو كما يكون، إنّه يكون في البيت من يأكل أكثر من المدّ، و منهم من يأكل أقلّ من المدّ، فبين ذلك، و ان شئت جعلت لهم أدما، فالأدم أدناه الملح، و أوسطه الزيت و الخلّ، و أرفعه اللحم» [٣].
[٨٧٩] ٥. التهذيب: عن الكاظم (عليه السلام) في «إطعام عشرة مساكين» [٤] أو «إطعام ستّين مسكينا» [٥] أ يجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه؟ قال: «لا و لكن يعطي إنسانا إنسانا» قيل: فيعطيه الرجل قرابته ان كانوا محتاجين؟ قال: «نعم» قيل: فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية؟ قال: «نعم، و أهل الولاية أحبّ إليّ» [٦].
[٨٨٠] ٦. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إن لم يجد في الكفّارة إلّا الرجل و الرجلين فليكرّر عليهم حتّى يستكمل العشرة يعطيهم اليوم ثمّ يعطيهم غدا» [٧].
[٨٨١] ٧. التهذيب: عنه (عليه السلام): «العبد الأعمى و الأجذم و المعتوه لا يجوز في الكفّارة لأنّ رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) أعتقهم» [٨].
[١]. المائدة: ٨٩.
[٢]. الكافي ٧: ١٨/ ٤٥٤/ ١٤.
[٣]. الكافي ٧: ١٨/ ٤٥٣/ ٧.
[٤]. المائدة: ٨٩.
[٥]. المجادلة: ٤.
[٦]. التهذيب ٨: ٢٩٨/ ١١٠٣.
[٧]. الكافي ٧: ١٨/ ٤٥٣/ ١٠.
[٨]. التهذيب ٨: ٦/ ٣٢٤/ ١٢٠٤.