الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٨
ان شاء اللّه» [١].
[٨٧٢] ١٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّ للعبد أن يستثني في اليمين فيما بينه و بين أربعين يوما إذا نسي» [٢].
[٨٧٣] ١٦. الكافي: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «من استثنى من يمين فلا حنث و لا كفّارة» [٣].
بيان
اريد بالاستثناء في الأخبار الثلاثة استثناء مشيئة اللّه، كما نبّه عليه في الأوّل، و هو تسهيل و رحمة في التكليف الاختياري الذي أكثره يورث الندم.
[٨٧٤] ١٧. الفقيه: قال (عليه السلام): «لو حلف الرجل أن لا يحكّ أنفه بالحائط لابتلاه اللّه حتّى يحكّ أنفه بالحائط، و لو حلف الرجل أن لا ينطح رأسه بحائط لو كلّ اللّه عزّ و جلّ به شيطانا حتّى ينطح برأسه الحائط» [٤].
باب كفّارة اليمين
[٨٧٥] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في كفّارة اليمين: «يطعم عشرة مساكين، لكلّ مسكين مدّ من حنطة أو مدّ من دقيق و حفنة، أو كسوتهم لكلّ إنسان ثوبان، أو عتق رقبة، و هو في ذلك بالخيار أيّ الثلاثة صنع، فإن لم يقدر على واحد من الثلاثة فالصيام عليه ثلاثة أيّام» [٥].
[٨٧٦] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) فيمن وجد الكسوة، قال: «ثوب يواري به عورته» [٦].
[١]. الكافي ٧: ١٣/ ٤٤٨/ ٣.
[٢]. الكافي ٧: ١٣/ ٤٤٨/ ٤، الفقيه ٣: ٣٦٢/ ٢/ ٤٢٨٤، التهذيب ٨: ٤/ ٢٨١/ ١٠٢٨.
[٣]. الكافي ٧: ١٣/ ٤٤٨/ ٥.
[٤]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٦٢/ ٤٢٨٣.
[٥]. الكافي ٧: ١٨/ ٤٥١/ ١.
[٦]. الكافي ٧: ١٨/ ٤٥٣/ ٦.