الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٦
فيها الكفّارة» [١].
[٨٥٩] ٢. الكافي: عنه (عليه السلام) قال: «الكفّارة في الذي يحلف على المتاع أن لا يبيعه و لا يشتريه ثمّ يبدو له فيه فيكفّر عن يمينه، و إن حلف على شيء و الذي حلف عليه إتيانه خير من تركه فليأت الذي هو خير و لا كفّارة عليه، إنّما ذلك من خطوات الشيطان» [٢].
[٨٦٠] ٣. الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل يحلف أن لا يبيع سلعته بكذا و كذا ثمّ يبدو له، قال: «يبيع و لا يكفّر» [٣].
بيان
قد مضى التوفيق بين هذين الخبرين في الباب السابق.
[٨٦١] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام): «من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فأتى ذلك، فهو كفّارة يمينه و له حسنة» [٤].
[٨٦٢] ٥. التهذيب: قيل لأبي الحسن (عليه السلام): إنّ لي جارية ليس لها منّي مكان و لا ناحية و هي تحتمل الثمن إلّا أنّي كنت حلفت فيها بيمين فقلت: للّه عليّ أن لا أبيعها أبدا، و بي إلى ثمنها حاجة مع تخفيف المئونة؟ قال: «ف للّه بقولك له» [٥].
[٨٦٣] ٦. التهذيب: عن أمير المؤمنين (عليه السلام): «إذا قال الرجل: أقسمت أو حلفت فليس بشيء حتّى يقول: أقسمت باللّه أو حلفت باللّه» [٦].
[٨٦٤] ٧. الكافي: عن الباقر (عليه السلام) في قول اللّه تعالى: وَ اللَّيْلِ إِذٰا يَغْشىٰ وَ النَّجْمِ إِذٰا هَوىٰ [٧] و ما أشبه ذلك، قال: «إنّ للّه تعالى أن يقسم من خلقه بما شاء، و ليس لخلقه أن يقسموا إلّا به» [٨].
[١]. الكافي ٧: ١٢/ ٤٤٥/ ٢، التهذيب ٨: ٤/ ٢٩١/ ١٠٧٦.
[٢]. الكافي ٧: ١٢/ ٤٤٦/ ٦.
[٣]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٣/ ٤٣٠٤.
[٤]. الكافي ٧: ٩/ ٤٤٣/ ٢.
[٥]. التهذيب ٨: ٣٠١/ ٤/ ١٠٨، ٨: ٣١٠/ ٤/ ٢٦.
[٦]. التهذيب ٨: ٣٠١/ ١١١٩.
[٧]. النجم: ١.
[٨]. الكافي ٧: ١٤/ ٤٤٩/ ١.