الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١٤
صدقة، قال: «إن كان جعلها للّه و ذكر اللّه فليس له أن يقربها، و إن لم يكن ذكر اللّه فهي جاريته و يصنع بها ما شاء» [١].
[٨٤٨] ٣. الفقيه: و روي «إذا لم يقل: للّه عليّ، فليس بشيء» [٢].
[٨٤٩] ٤. الكافي: قيل له (عليه السلام): بأبي أنت و أمّي، جعلت على نفسي مشيا إلى بيت اللّه، قال: «كفّر يمينك، و إنّما جعلت على نفسك يمينا، و ما جعلته للّه فف به» [٣].
[٨٥٠] ٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «النذر نذران، فما كان للّه و فى به، و ما كان لغير اللّه فكفّارته كفّارة يمين» [٤].
بيان
يستفاد من هذين الخبرين جواز الحنث فيما لم يجعل للّه مع الكفّارة يمينا كان أو نذرا، و يستفاد من أخبار اخر أنّ ما ليس للّه قسمان: قسم فيه الكفّارة و هو ما استوى فعله و تركه، و قسم ليس فيه الكفّارة و هو ما يكون مخالفته أولى من الإتيان به، و منها ما يدلّ على أنّ ما استوى فعله و تركه أيضا لا كفّارة فيه، و التوفيق يقتضي حمل الكفّارة فيه على الاستحباب أو تأويله بما يكون مخالفته أولى.
[٨٥١] ٦. الكافي و التهذيب: قيل للصادق (عليه السلام): أي شيء لا نذر فيه؟ قال: «كلّ ما كان لك فيه منفعة في دين أو دنيا فلا حنث عليك فيه» [٥].
[٨٥٢] ٧. الكافي: قيل له (عليه السلام): إنّي جعلت على نفسي أن أصوم حتّى يقوم القائم، قال: «صم، و لا تصم في السفر و لا العيدين و لا أيّام التشريق و لا اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان» [٦].
[٨٥٣] ٨. الكافي: عن الرضا (عليه السلام) في رجل نذر نذرا في صيام فعجز، قال: «كان أبي يقول: عليه مكان
[١]. التهذيب ٤: ٢٩٢/ ١/ ٢١.
[٢]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٦١/ ٤٢٧٨.
[٣]. الكافي ٧: ١٧/ ٤٥٨/ ١٨.
[٤]. التهذيب ٨: ٥/ ٣١٠/ ١١٥١.
[٥]. الكافي ٧: ١٧/ ٤٦٢/ ١٤، التهذيب ٨: ٥/ ٣١٢/ ١١٥٧.
[٦]. الكافي ٤: ١٠١/ ١٤١/ ١.