الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١١١
أبواب الالتزام
باب الاعتكاف
[٨٣١] ١. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام) قال: «كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) إذا دخل العشر الأواخر شدّ المئزر و اجتنب النساء و أحيا الليل و يفرغ للعبادة» [١].
[٨٣٢] ٢. الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «اعتكاف عشر في شهر رمضان يعدل حجّتين و عمرتين» [٢].
[٨٣٣] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «لا يصلح الاعتكاف إلّا في المسجد الحرام أو مسجد الرسول أو مسجد الكوفة أو مسجد جماعة و تصوم ما دمت معتكفا» [٣].
[٨٣٤] ٤. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا يكون الاعتكاف أقلّ من ثلاثة أيّام، و من اعتكف صام، و ينبغي للمعتكف إذا اعتكف أن يشترط كما يشترط الذي يحرم» [٤].
بيان
«الاشتراط» أن يقول من ينوي: اللهمّ حلّني حيث حبستني، يعني يكون لي الاختيار في فسخه إذا منعني مانع عن إتمامه.
[٨٣٥] ٥. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «إذا اعتكف يوما و لم يكن اشترط فله أن
[١]. الكافي ٤: ١١١/ ١٥٥/ ٣، الفقيه ٢: ١٤٩/ ١٥٦/ ٢٠١٨.
[٢]. الفقيه ٢: ١٥٦/ ١٨٨/ ٢١٠١.
[٣]. الكافي ٤: ٧٩/ ١٧٦/ ٣.
[٤]. الكافي ٤: ٨٠/ ١٧٧/ ٢، الفقيه ٢: ١٥٦/ ١٨٦/ ٢٠٩٥.