الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٥
عنه مكان كلّ يوم بمدّ و إن لم يكن له مال صام عنه وليّه» [١].
[٨١١] ١١. التهذيب: عنه (عليه السلام): «و إن لم يكن له مال تصدّق عنه وليّه» [٢].
[٨١٢] ١٢. الفقيه: عن الجواد (عليه السلام) في رجل مات و عليه صوم يصام عنه أو يتصدّق؟ قال: «يتصدّق عنه فانّه أفضل» [٣].
[٨١٣] ١٣. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام) في امرأة مرضت في شهر رمضان، أو طمثت أو سافرت فماتت قبل خروج شهر رمضان هل يقضى عنها؟ قال: «أمّا الطمث و المرض فلا، و أمّا السفر فنعم» [٤].
[٨١٤] ١٤. الكافي: قيل للصادق (عليه السلام): أصوم هذه الثلاثة الأيّام في الشهر فربّما سافرت و ربّما أصابني علّة فيجب عليّ قضاؤها؟ قال: «إنّما يجب الفرض فأمّا غير الفرض فأنت فيه بالخيار» قيل:
الخيار في السفر و المرض؟ قال: «المرض قد وضعه اللّه عنك، و السفر إن شئت فاقضه، و إن لم تقضه فلا جناح عليك» [٥].
و في رواية: «إن كان من مرض فإذا برأ فليقضه، و إن كان من كبر أو لعطش فبدل كلّ يوم مدّ» [٦].
[٨١٥] ١٥. الفقيه: عنه (عليه السلام) فيمن لم يصم الثلاثة الأيّام من كلّ شهر و هو يشتدّ عليه الصيام، هل فيه فداء؟ قال: «مدّ من طعام لكلّ يوم» [٧].
و في رواية: «لإطعام مسلم خير من صيام شهر» [٨].
و في اخرى: «لدرهم تصدّق به أفضل من صيام يوم» ثمّ قال: «و ما أحبّ أن تدعه» [٩].
[١]. التهذيب ٤:/ ٣٤٨/ ٧٣٥.
[٢]. التهذيب ٤: ٢٤٨/ ١/ ٩، الاستبصار ٢: ١٠٩/ ٥/ ٥٧.
[٣]. الفقيه ٣: ٩٦/ ٣٧٦/ ٤٣٢٢.
[٤]. الكافي ٤: ٩٨/ ١٣٧/ ٩، الفقيه ٢: ١٤٤/ ١٤٧/ ١٩٩٣.
[٥]. الكافي ٤: ٩٥/ ١٣١/ ٣.
[٦]. التهذيب ٤: ٢٣٩/ ١/ ٧.
[٧]. الفقيه ٢: ١٢٠/ ٨٣/ ١٧٩٣.
[٨]. الكافي ٤: ١٤٤/ ٧.
[٩]. الكافي ٤: ١٤٤/ ٥.