الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١١٠٤
[٨٠٣] ٣. الفقيه: و قد روي أنّه: «إن أفطر قبل الزوال فلا شيء عليه، و إن أفطر بعد الزوال فعليه الكفّارة مثل ما على من أفطر يوما من شهر رمضان» [١].
[٨٠٤] ٤. الكافي: عنهما (عليهما السلام) في رجل مرض فلم يصم حتّى أدركه رمضان آخر، قالا: «إن كان قد برئ ثمّ توانى قبل أن يدركه الرمضان الآخر صام الذي أدركه و تصدّق عن كلّ يوم بمدّ من طعام على مسكين و عليه قضاؤه، و إن كان لم يزل مريضا حتّى أدركه رمضان آخر صام الذي أدركه و تصدّق على الأوّل لكلّ يوم مدّا على مسكين و ليس عليه قضاء» [٢].
[٨٠٥] ٥. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «من أفطر شيئا من رمضان في عذر ثمّ أدركه رمضان آخر و هو مريض فليتصدّق بمدّ لكلّ يوم، فأمّا أنا فانّي صمت و تصدّقت» [٣].
[٨٠٦] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يموت و عليه صلاة أو صيام، قال: «يقضي عنه أولى الناس بميراثه» قيل: إن كان أولى الناس به امرأة؟ فقال: «لا، إلّا الرجال» [٤].
[٨٠٧] ٧. الفقيه: عنه (عليه السلام): «إذا مات الرجل و عليه صوم شهر رمضان فليقض عنه من شاء من أهله» [٥].
[٨٠٨] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام): «يقضيه أفضل أهل بيته» [٦].
[٨٠٩] ٩. الكافي: عن أحدهما (عليهما السلام) في رجل أدركه رمضان و هو مريض فتوفّي قبل أن يبرأ، قال: «ليس عليه شيء، و لكن يقضى عن الذي يبرأ ثمّ يموت قبل أن يقضي» [٧].
[٨١٠] ١٠. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «و ان صحّ ثمّ مرض ثمّ مات و كان له مال تصدّق
[١]. الفقيه ٢: ١٤٩/ ٢/ ٢٠٠٠.
[٢]. الكافي ٤: ٨٣/ ١١٩/ ١.
[٣]. التهذيب ٤: ٢٥٢/ ١/ ٢٢.
[٤]. الكافي ٤: ٤٤/ ١٢٣/ ١.
[٥]. الفقيه ٢: ١٤٦/ ١٥٣/ ٢٠٠٩.
[٦]. الكافي ٤: ٤٤/ ١٢٣/ ٢.
[٧]. الكافي ٤: ١٢٣/ ٢.