الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٩٢
باب من تعمّد الإفطار في شهر رمضان من غير عذر
[٧٤٧] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام) في رجل أفطر في شهر رمضان متعمّدا يوما واحدا من غير عذر، قال: «يعتق نسمة، أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم ستّين مسكينا، فان لم يقدر تصدّق بما يطيق» [١].
[٧٤٨] ٢. الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «إنّ رجلا أتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) فقال: هلكت و أهلكت، فقال: و ما أهلكك فقال: أتيت امرأتي في شهر رمضان و أنا صائم، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): أعتق رقبة، قال: لا أجد، قال: فصم شهرين متتابعين، فقال: لا أطيق، قال: تصدّق على ستّين مسكينا، قال: لا أجد، فأتى النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) بعذق في مكتل فيه خمسة عشر صاعا من تمر، فقال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): فخذها فتصدّق بها، فقال: و الذي بعثك بالحقّ ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه منّا، فقال: خذه فكله أنت و أهلك، فإنّه كفّارة لك» [٢].
[٧٤٩] ٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «فيمن عجز عن الثلاث فليصم ثمانية عشر يوما، من كلّ عشرة مساكين ثلاثة أيّام». [٣]
[٧٥٠] ٤. الكافي: عنه (عليه السلام) في الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني، قال: «عليه من الكفّارة مثل ما على الذي يجامع» [٤].
[٧٥١] ٥. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في رجل أتى امرأته و هو صائم و هي صائمة، فقال: «إن كان استكرهها فعليه كفّارتان، و إن كانت طاوعته فعليه كفّارة، و عليها كفّارة و إن كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصف الحدّ، و إن كان طاوعته ضرب خمسة و عشرين سوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا» [٥].
[١]. الكافي ٤: ٦٥/ ١٠١/ ١، الفقيه ٢: ١١٥/ ٢/ ١٨٨٤، التهذيب ٤: ٥٥/ ٢٠٥/ ٥٩٤.
[٢]. الفقيه ٢: ١٢٩/ ١١٥/ ١٨٨٥.
[٣]. التهذيب ٤: ٢٠٧/ ١/ ٨.
[٤]. الكافي ٤: ٦٥/ ١٠٢/ ٤.
[٥]. الكافي ٤: ٦٥/ ١٠٣/ ٩، التهذيب ٤: ٥٧/ ٢١٥/ ٦٢٥.