الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨٢
[٧٠٢] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام) في الرجل ينوي الصوم فيلقاه أخوه الذي هو على أمره فيسأله أن يفطر، أ يفطر؟ قال: «إن كان الصوم تطوّعا أجزأه و حسب له، و إن كان قضاء فريضة قضاه». [١]
[٧٠٣] ٦. التهذيب: سئل الكاظم (عليه السلام): رجل جعل للّه عليه صيام شهر فيصبح و هو ينوي الصوم، ثمّ يبدو له فيفطر و يصبح و هو لا ينوي الصوم فيبدو له فيصوم؟ فقال: «هذا كلّه جائز». [٢]
[٧٠٤] ٧. التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) في الرجل يصبح و لا ينوي الصوم، فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم، قال: «إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه، و إن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى». [٣]
[٧٠٥] ٨. التهذيب: عنه (عليه السلام) قال: «كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يدخل إلى أهله فيقول: عندكم شيء و إلّا صمت، فإن كان عندهم شيء أتوه به و إلّا صام». [٤]
باب ما ينقض الصوم أو ينقصه
[٧٠٦] ١. الفقيه و التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «لا يضرّ الصائم ما صنع إذا اجتنب أربع خصال:
الطعام، و الشراب، و النساء، و الارتماس في الماء». [٥]
بيان
إنّما عدّ الارتماس في عداد الثلاث مع عدم إيجابه القضاء و الكفّارة كما يأتي بيانه، لأنّه ليس بصدد بيان المفطّرات بل المضرّات و الحرام مضرّ، و إنّما اقتصر من المضرّات على هذه الأربع لأنّها المعتادة المتداولة المتكرّرة للأصحّاء، و أمّا
[١]. الكافي ٤: ٨٥/ ١٢٢/ ٧، الفقيه ٢: ١٤٥/ ١٥٠/ ٢٠٠٣.
[٢]. التهذيب ٤: ٤٤/ ١٨٧/ ٥٢٣.
[٣]. التهذيب ٤: ٤٤/ ١٨٨/ ٥٣٢.
[٤]. التهذيب ٤: ٤٤/ ١٨٨/ ٥٣١.
[٥]. الفقيه ٢: ١٢٨/ ١٠٧/ ١٨٥٣، التهذيب ٤: ٥٤/ ٢٠٢/ ٥٨٤.