الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٨١
تقوم بحذاء القبلة و تتفقّد الحمرة التي ترتفع من المشرق، فإذا جازت قمّة الرأس إلى ناحية المغرب فقد وجب الإفطار و سقط القرص». [١]
بيان
«القمّة» بالكسر: أعلى الرأس و كلّ شيء».
باب نيّة الصيام و تغييرها
[٦٩٨] ١. الكافي و الفقيه و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عن الصائم المتطوّع تعرض له الحاجة، قال:
«هو بالخيار ما بينه و بين العصر، و إن مكث حتّى العصر ثمّ بدا له أن يصوم، و إن لم يكن نوى ذلك، فله أن يصوم ذلك اليوم إن شاء». [٢]
[٦٩٩] ٢. الكافي: عن أبي الحسن (عليه السلام) في الرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان، و لم يكن نوى ذلك من الليل؟ قال: «نعم ليصمه و يعتدّ به إذا لم يكن أحدث شيئا». [٣]
[٧٠٠] ٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «صوم النافلة لك أن تفطر ما بينك و بين الليل متى شئت، و صوم قضاء الفريضة لك أن تفطر إلى زوال الشمس، فإذا زالت الشمس فليس لك أن تفطر». [٤]
[٧٠١] ٤. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) في المرأة تقضي شهر رمضان فيكرهها زوجها على الإفطار، فقال: «لا ينبغي له أن يكرهها بعد الزوال». [٥]
[١]. الكافي ٤: ٦٣/ ١٠٠/ ١.
[٢]. الكافي ٤: ٨٥/ ١٢٢/ ٢، الفقيه ٢: ١٢١/ ٩١/ ١٨١٩، التهذيب ٤: ٤٤/ ١٨٦/ ٥٢١.
[٣]. الكافي ٤: ٨٥/ ١٢٢/ ٤.
[٤]. التهذيب ٤: ٢٧٧/ ١/ ١٤.
[٥]. الكافي ٤: ٨٥/ ١٢٢/ ٦، الفقيه ٢: ١٤٥/ ١٤٩/ ٢٠٠١.