الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٧٧
و أيّام التشريق، و اليوم الذي يشكّ فيه من شهر رمضان». [١]
[٦٧٣] ٢. التهذيب: عن السجّاد (عليه السلام): «يوم الشكّ أمرنا بصيامه و نهينا عنه، أمرنا أن يصومه الإنسان على أنّه من شعبان، و نهينا أن يصومه على أنّه من شهر رمضان و هو لم ير الهلال». [٢]
[٦٧٤] ٣. الكافي: عن الصادق (عليه السلام) في الرجل يصوم اليوم الذي يشكّ فيه أنّه من شهر رمضان فيكون كذلك؟ فقال: «هو شيء وفّق له». [٣]
[٦٧٥] ٤. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا صيام بعد الأضحى ثلاثة أيّام، و لا بعد الفطر ثلاثة أيّام، إنّها أيّام أكل و شرب». [٤]
[٦٧٦] ٥. التهذيب: عنه (عليه السلام) في صيام أيّام التشريق فقال: «أمّا بالأمصار فلا بأس، و أمّا بمنى فلا». [٥]
[٦٧٧] ٦. الكافي: عنهما (عليهما السلام): «لا تصومنّ يوم عاشوراء، و لا عرفة بمكّة و لا بالمدينة و لا في وطنك و لا في مصر من الأمصار». [٦]
[٦٧٨] ٧. الكافي و الفقيه: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «من فقه الضيف أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأة لزوجها أن لا تصوم تطوّعا إلّا بإذن زوجها، و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أن لا يصوم تطوّعا إلّا بإذن مولاه و أمره، و من برّ الولد بأبويه أن لا يصوم تطوعا إلّا بإذن أبويه و أمرهما، و إلّا كان الضيف جاهلا، و كانت المرأة عاصية، و كان العبد فاسقا عاصيا، و كان الولد عاقّا». [٧]
و في رواية: «و لا ينبغي للضيف أن يصوم إلّا بإذنهم، لئلّا يعملوا الشيء فيفسد
[١]. التهذيب ٤: ٤٢/ ١٨٣/ ٥٠٩.
[٢]. التهذيب ٤: ١٦٤/ ٣٥/ ١.
[٣]. الكافي ٤: ٥٢/ ٨٢/ ٣.
[٤]. الكافي ٤: ٦٢/ ١٤٨/ ٢، التهذيب ٤: ٧٢/ ٣٣٠/ ١٠٣١.
[٥]. التهذيب ٤: ٢٩٧/ ١/ ٣، الاستبصار ٢: ١٣٢/ ٧٥/ ١.
[٦]. الكافي ٤: ٦١/ ١٤٦/ ٣.
[٧]. الكافي ٤: ١٠٨/ ١٥١/ ٢، الفقيه ٢: ١٤٨/ ١٥٥/ ٢٠١٤.