الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٦٢
و في رواية: «بعد مئونته و مئونة عياله، و بعد خراج السلطان». [١]
[٦٢٤] ١١. التهذيب: سئل أبو محمّد (عليه السلام): ما الذي يجب عليّ يا مولاي في غلّة رحى في أرض قطيعة لي و في ثمن سمك و بردي و قصب أبيعه من أجمة هذه القطيعة؟ فكتب: «يجب عليك فيه الخمس إن شاء اللّه». [٢]
بيان
«البردي» بالفتح: نبات معروف.
[٦٢٥] ١٢. الكافي: سئل الكاظم (عليه السلام) عن الخمس، فقال: «في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير». [٣]
[٦٢٦] ١٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «على كلّ امرئ غنم أو اكتسب الخمس ما أصاب لفاطمة (عليها السلام) و لمن يلي أمرها من بعدها من ذريّتها الحجج على الناس، فذلك لهم خاصّة يضعونه حيث شاءوا و حرّم عليهم الصدقة، حتّى الخياط يخيط، قميصا بخمسة دوانيق فلنا منه دانق إلّا من أحللناه من شيعتنا لتطيب لهم به الولادة، إنّه ليس شيء عند اللّه يوم القيامة أعظم من الزنا، إنّه ليقوم صاحب الخمس فيقول: يا ربّ سل هؤلاء بما نكحوا». [٤]
[٦٢٧] ١٤. التهذيب: عنه (عليه السلام) في الرجل من أصحابنا يكون في لوائهم فيكون معهم فيصيب غنيمة؟
فقال: «يؤدّي خمسنا و يطيب له». [٥]
[٦٢٨] ١٥. التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام) في قول اللّه تعالى: وَ اعْلَمُوا أَنَّمٰا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ لِذِي الْقُرْبىٰ وَ الْيَتٰامىٰ وَ الْمَسٰاكِينِ وَ ابْنِ السَّبِيلِ [٦] قال: «خمس اللّه للإمام، و خمس الرسول للإمام، و خمس ذي القربى لقرابة الرسول و الإمام، و اليتامى
[١]. الكافي ١: ٥٤٧/ ٢٤.
[٢]. التهذيب ٤: ١٣٩/ ١/ ١٦.
[٣]. الكافي ١: ١٣٠/ ٥٤٥/ ١١.
[٤]. التهذيب ٤: ٣٥/ ١٢٢/ ٣٤٨.
[٥]. التهذيب ٤: ٣٥/ ١٢٤/ ٣٥٧.
[٦]. البقرة: ٨٣.