الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٩
[٥١٣] ٣. الكافي: عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «انّ الصدقة أوساخ أيدي الناس، و إنّ اللّه قد حرّم عليّ منها و من غيرها ممّا قد حرّمه و إنّ الصدقة لا تحلّ لبني عبد المطلّب». [١]
و في رواية: «و لا تحل لهم إلّا صدقات بعضهم على بعض». [٢]
[٥١٤] ٤. الكافي: سئل الرضا (عليه السلام) عن الرجل له قرابة و موال و أتباع يحبّون أمير المؤمنين (عليه السلام) و ليس يعرفون صاحب هذا الأمر، أ يعطون من الزكاة؟ قال: «لا». [٣]
و في رواية: «يعيدها إذا وضعها في غير موضعها». [٤]
باب زكاة الفطرة
[٥١٥] ١. الكافي و الفقيه: سئل الصادق (عليه السلام) عن الفطرة، فقال: «على الصغير و الكبير و الحرّ و العبد، و عن كلّ إنسان صاع من حنطة، أو صاع من تمر، أو صاع من زبيب». [٥]
و في رواية: «الفطرة على كلّ من اقتات قوتا، فعليه أن يؤدّي من ذلك القوت». [٦]
[٥١٦] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «التمر في الفطرة أفضل من غيره لأنّه أسرع منفعة، و ذلك أنّه إذا وقع في يد صاحبه أكل منه.
و قال: «نزلت الزكاة و ليس للناس أموال، و إنّما كانت الفطرة». [٧]
[٥١٧] ٣. الكافي و الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) سئل عن الرجل يكون عنده الضيف من إخوانه فيحضر يوم الفطر يؤدّي عنه الفطرة؟ فقال: «نعم، الفطرة واجبة على كلّ من يعول من ذكر أو انثى
[١]. الكافي ٤: ٤٢/ ٥٨/ ٢.
[٢]. التهذيب ٤: ٦٠/ ١/ ٧.
[٣]. الكافي ٣: ٢٠٣/ ٥٥١/ ٣.
[٤]. التهذيب ٥: ٩/ ١/ ٣٢.
[٥]. الكافي ٤: ١١٨/ ١٧١/ ٢، الفقيه ٢: ١٥٥/ ١٧٥/ ٢٠٦١.
[٦]. الكافي ٤: ١٧٣/ ١٤.
[٧]. الكافي ٤: ١١٨/ ١٧١/ ٣، الفقيه ٢: ١٥٥/ ١٨٠/ ٢٠٧٥.