الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٧
سمّي ابن لبون و ذلك أنّ أمّه قد وضعت و صار لها لبن، فإذا دخل في الرابعة سمّي الذكر حقّا، و الأنثى حقّة، لأنّه قد استحقّ أن يحمل عليه، فإذا دخل في الخامسة سمّي جذعا، فإذا دخل في السادسة سمّي ثنيّا لأنّه قد ألقى ثنيته، فإذا دخل في السابعة ألقى رباعيته و سمّي رباعيا، فإذا دخل في الثامنة ألقى السنّ الذي بعد الرباعية و سمّي سدسيا، فإذا دخل في التاسعة فطر نابه و سمّي بازلا فإذا دخل في العاشرة فهو مخلف و ليس بعدها اسم، و الأسنان التي تؤخذ في الصدقة من ابن مخاض إلى الجذع. [١]
[٥٠٧] ٢. الكافي: عنهما (عليهما السلام) في البقرة: «في كلّ ثلاثين بقرة تبيع حولي و ليس في أقلّ من ذلك شيء، و في أربعين بقرة بقرة مسنّة، و ليس فيما بين الثلاثين إلى الأربعين شيء حتّى تبلغ أربعين، فإذا بلغت أربعين ففيها مسنّة، و ليس فيما بين الأربعين إلى الستّين شيء، فإذا بلغت الستّين ففيها تبيعان إلى السبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع و مسنّة إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففي كلّ أربعين مسنّة إلى تسعين، فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذا بلغت عشرين و مائة ففي كلّ أربعين مسنّة». [٢]
[٥٠٨] ٣. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «ليس فيما دون الأربعين من الغنم شيء، فإذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين و مائة، فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى المائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث من الغنم إلى ثلاثمائة، فإذا كثرت الغنم ففي كلّ مائة شاة». [٣]
[٥٠٩] ٤. التهذيب: عن أحدهما (عليهما السلام): «ليس في شيء من الحيوان زكاة غير هذه الأصناف الثلاثة: الإبل و البقر و الغنم و كلّ شيء من هذه الأصناف من الدواجن و العوامل فليس فيها شيء، و ما كان من هذه الأصناف فليس فيها شيء حتّى يحول عليه الحول منذ يوم ينتج». [٤]
[١]. الكافي ٣: ٥٣٣، الفقيه ٢: ٢/ صدقة الأنعام.
[٢]. الكافي ٣: ٢٠/ ٥٣٤/ ١.
[٣]. التهذيب ٤: ٧/ ٢٥/ ٥٩.
[٤]. التهذيب ٤: ٤١/ ١/ ١٦.