الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٦
و في رواية: «و يترك معافارة و أمّ جعرور و لا يزكّيان و إن كثر، أو يترك للحارس العذق و العذقان، و الحارس يكون في النخل ينظره، فيترك ذلك لعياله». [١]
بيان
«المعافارة و أم جعرور» تمران من أردأ التمر «و العذق» بالفتح: النخلة بحملها، و بالكسر: القنو منها، و العنقود من العنب، و الحديث يحتمل الأمرين، أي اتركوا نخلة أو نخلتين، أو في كلّ نخلة قنوا أو اثنين للحارس.
[٥٠٥] ٣. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام) في الأرض تسقى بالدوالي ثمّ يزيد الماء و يسقى سيحا، قال:
«النصف و النصف، نصف بنصف العشر، و نصف بالعشر». [٢]
باب قدر زكاة الأنعام و شرائطها
[٥٠٦] ١. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «في خمس قلائص شاة، و ليس فيما دون الخمس شيء، و في عشر شاتان، و في خمس عشرة ثلاث، و في عشرين أربع، و في خمس و عشرين خمس، و في ستّ و عشرين ابنة مخاض إلى خمس و ثلاثين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنة لبون إلى خمس و أربعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّة إلى ستّين، فإذا زادت واحدة ففيها جذعة إلى خمس و سبعين، فإذا زادت واحدة ففيها ابنتا لبون إلى تسعين، فإذا زادت واحدة ففيها حقّتان إلى عشرين و مائة، فإذا كثرت الإبل ففي كلّ خمسين حقّة». [٣]
بيان
قال في «الكافي» و «الفقيه» في أسنان الإبل: من يوم تطرحه أمّه إلى تمام السنة حوار فإذا دخل في الثانية سمّي ابن مخاض، لأنّ أمّه قد حملت، فإذا دخل في الثالثة
[١]. الكافي ٣: ٥١٤/ ٧، التهذيب ٤: ١٨/ ١/ ١٤.
[٢]. الكافي ٣: ٧/ ٥١٤/ ٦، التهذيب ٤: ٥/ ١٦/ ٤١.
[٣]. التهذيب ٤: ٥/ ٥/ ٥٣.