الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣٢
[٤٨٩] ٤. الكافي و الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «من منع قيراطا من الزكاة فليس بمؤمن و لا مسلم، و هو قوله تعالى: رَبِّ ارْجِعُونِ لَعَلِّي أَعْمَلُ صٰالِحاً فِيمٰا تَرَكْتُ». [١]
[٤٩٠] ٥. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ما من ذي مال ذهب أو فضّة يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، و سلّط عليه شجاعا أقرع يريده و هو يحيد عنه، فإذا رأى انّه لا يتخلّص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفحل، ثمّ يصيّر طوقا في عنقه، و ذلك قول اللّه تعالى: سَيُطَوَّقُونَ مٰا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيٰامَةِ [٢] و ما من ذي مال إبل أو غنم أو بقر يمنع زكاة ماله إلّا حبسه اللّه يوم القيامة بقاع قرقر، تطأه كلّ ذات ظلف بظلفها، و ينهشه كلّ ذات ناب بنابها، و ما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاتها إلّا طوّقه اللّه ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة». [٣]
بيان
«القاع» الأرض السهلة المطمئنة قد انفرجت عنها الجبال «و القرقر» الأرض المستوية اللينة «و الشجاع» الحيّة «و الحيد» الميل «و القضم» الأكل بأطراف الأسنان «و الفحل» الذكر من الإبل «و الرّيع» المرتفع من الأرض.
[٤٩١] ٦. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ملعون ملعون مال لا يزكّى». [٤]
[٤٩٢] ٧. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «ما من رجل أدّى الزكاة فنقصت من ماله، و لا منعها أحد فزادت في ماله». [٥]
[٤٩٣] ٨. الكافي: عنه (عليه السلام): «من منع حقّا للّه أنفق في باطل مثليه». [٦]
[٤٩٤] ٩. الكافي: عن رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها». [٧]
[١]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٣/ ٣، الفقيه ٢: ٩٨/ ١٢/ ١٥٩٣، و الآية من سورة المؤمنون: ١٠٠.
[٢]. آل عمران: ١٨٠.
[٣]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٦/ ١٩، الفقيه ٢: ٩٨/ ٩/ ١٥٨٣.
[٤]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٥/ ١٣، الفقيه ٢: ٩٨/ ١٠/ ١٥٨٦.
[٥]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٤/ ٦، الفقيه ٢: ١١/ ١٥٩٠.
[٦]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٦/ ٢١.
[٧]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٥/ ١٧.