الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٣١
[أبواب الزكاة]
باب فرض زكاة المال و عقاب منعها
[٤٨٦] ١. الكافي: عن الصادق (عليه السلام): «ما فرض اللّه على هذه الامّة شيئا أشدّ عليهم من الزكاة، و فيها تهلك عامّتهم». [١]
[٤٨٧] ٢. الكافي و الفقيه: عنه (عليه السلام): «لمّا نزلت آية الزكاة خُذْ مِنْ أَمْوٰالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِهٰا [٢] و أنزلت في شهر رمضان، فأمر رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) مناديه فنادى في الناس:
إنّ اللّه تعالى فرض عليكم الزكاة كما فرض عليكم الصلاة، ففرض اللّه عليهم من الذهب و الفضّة، و فرض عليهم الصدقة من الإبل و البقر و الغنم و الحنطة و الشعير و التمر و الزبيب، و نادى فيهم بذلك في رمضان و عفا لهم عمّا سوى ذلك».
قال: «ثمّ لم يتعرّض لشيء من أموالهم حتّى حال عليهم الحول من قابل فصاموا و أفطروا فأمر مناديه فنادى في المسلمين: أيّها المسلمون، زكّوا أموالكم تقبل صلاتكم»، قال: «ثمّ وجّه عمّال الصدقة و عمّال الطسوق». [٣]
بيان
«الطسق» بالفتح: ما يوضع من الخراج على الجربان.
[٤٨٨] ٣. الكافي و الفقيه: عن الباقر (عليه السلام): «انّ اللّه تعالى قرن الزكاة بالصلاة قال: وَ أَقِيمُوا الصَّلٰاةَ وَ آتُوا الزَّكٰاةَ [٤] فمن أقام الصلاة و لم يؤت الزكاة فلم يقم الصلاة». [٥]
[١]. الكافي ٣: ٢٧٠/ ٤٩٧/ ٣.
[٢]. التوبة: ١٠٣.
[٣]. الكافي ٣: ٢٧٠/ ٤٩٧/ ٢، الفقيه ٢: ١٠١/ ١٤/ ١٥٩٨.
[٤]. البقرة: ١١٠.
[٥]. الكافي ٣: ٢٧١/ ٥٠٣/ ٣، الفقيه ٢: ١٠/ ١٥٨٤.