الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٤
ركعات و أربع سجدات، تفتتح الصلاة بتكبيرة و تركع بتكبيرة، و ترفع رأسك بتكبيرة إلّا في الخامسة التي تسجد فيها و تقول: سمع اللّه لمن حمده، و تقنت في كلّ ركعتين قبل الركوع، و تطيل القنوت و الركوع على قدر القراءة و الركوع و السجود، فان فرغت قبل أن يتجلّى فاقعد و ادع اللّه حتّى ينجلي، و إن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتمّ ما بقي و تجهر بالقراءة».
قيل: كيف القراءة فيها؟ قال: «إن قرأت سورة في كلّ ركعة فاقرأ فاتحة الكتاب، و إن نقضت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت، و لا تقرأ فاتحة الكتاب».
قال: «و كان يستحبّ أن يقرأ فيها الكهف و الحجر إلّا أن يكون إماما يشقّ على من خلفه و إن استطعت أن تكون صلاتك بارزا لا يخبّيك بيت فافعل، و صلاة كسوف الشمس أطول من صلاة كسوف القمر، و هما سواء في القراءة و الركوع و السجود». [١]
و في رواية: «إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد». [٢]
بيان
التوفيق بين الروايتين بالتخيير كما في «الفقيه» قال: و إن لم يقنت إلّا في الخامسة و العاشرة فهو جائز لورود الخبر به. [٣]
[٤١٢] ٦. الكافي و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «إذا انكسفت الشمس كلّها و احترقت و لم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء، و إن لم تحترق كلّها فليس عليك قضاء». [٤]
و في رواية اخرى: «إذا علم بالكسوف و نسي أن يصلّي فعليه القضاء، و إن لم يعلم به فلا قضاء عليه، هذا إذا لم يحترق كلّه». [٥]
[١]. الكافي ٣: ٢٥٦/ ٤٦٣/ ٢.
[٢]. التهذيب ٣: ١٥٦/ ١٣/ ٦.
[٣]. الفقيه ١: ٣٩٩/ ذيل ح ١٥٣٥.
[٤]. التهذيب ٣: ٩/ ١٥٨/ ٣٣٩، الكافي ٣: ٤٦٥/ ٦.
[٥]. الكافي ٣: ٢٥٦/ ٤٦٥/ ذيل ٦.