الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١١
بعدهما صلاة ذلك اليوم إلى الزوال». [١]
[٣٩٧] ٤. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام): «لا صلاة في العيدين إلّا مع إمام، فان صلّيت وحدك فلا بأس». [٢]
بيان
يعني لك أن تصلّيها مع فقد الإمام منفردا استحبابا من دون إيجاب عليك.
[٣٩٨] ٥. الفقيه: عنه (عليه السلام) في صلاة العيدين: «إذا كان القوم خمسة أو سبعة فانّهم يجمّعون الصلاة كما يصنعون يوم الجمعة». [٣]
[٣٩٩] ٦. الفقيه و التهذيب: عنه (عليه السلام) قيل له: أ رأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان و إقامة؟ قال: «ليس فيهما أذان و لا إقامة، و لكنّها ينادى: الصلاة ثلاث مرّات، و ليس فيهما منبر، المنبر لا يحرّك من موضعه، و لكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمّ ينزل». [٤]
[٤٠٠] ٧. الكافي و التهذيب: عنه (عليه السلام): «انّه أتي أبي بالخمرة يوم الفطر فأمر بردّها، ثمّ قال: هذا يوم كان رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) يحبّ أن ينظر فيه إلى آفاق السماء و يضع جبهته على الأرض». [٥]
بيان
«الخمرة» بالضمّ حصيرة صغيرة من السعف.
[٤٠١] ٨. الفقيه: عنه (عليه السلام): «لا ينبغي أن يصلّى صلاة العيدين في مسجد مسقف و لا في بيت، إنّما يصلّى في الصحراء أو في مكان بارز». [٦]
[١]. الفقيه ١: ٧٩/ ٥٠٦/ ١٤٥٤، التهذيب ٣: ٦/ ١٢٩/ ٢٧٧.
[٢]. الفقيه ١: ٧٩/ ٥٠٦/ ١٤٥٥، التهذيب ٣: ٦/ ١٢٨/ ٢٧٤.
[٣]. الفقيه ١: ٧٩/ ٥٢٢/ ١٤٨٦.
[٤]. الفقيه ١: ٧٩/ ٥٠٨/ ١٤٦٩، التهذيب ٣: ٢٦/ ٢٩٠/ ٨٧٣.
[٥]. الكافي ٣: ٢٥٤/ ٤٦١/ ٧، التهذيب ٣: ٢٦/ ٢٨٤/ ٨٤٦.
[٦]. الفقيه ١: ٧٩/ ٥٠٨/ ١٤٦٧.