الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠١٠
[٣٩٠] ٤. الكافي و التهذيب: سئل الباقر (عليه السلام) عن خطبة رسول اللّه (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)، أقبل الصلاة أو بعد؟ فقال:
«قبل الصلاة، يخطب ثمّ يصلّي». [١]
[٣٩١] ٥. الفقيه: قال النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم): «كلّ واعظ قبلة، و كلّ موعظ قبلة للواعظ- يعني في الجمعة و العيدين و صلاة الاستسقاء- في الخطبة يستقبلهم الإمام و يستقبلونه حتّى يفرغ من خطبته». [٢]
[٣٩٢] ٦. التهذيب: عن علي (عليه السلام): «من السنّة إذا صعد الإمام المنبر أن يسلّم إذا استقبل الناس». [٣]
[٣٩٣] ٧. الكافي و التهذيب: سئل الصادق (عليه السلام) عمّن لم يدرك الخطبة يوم الجمعة قال: «يصلّي ركعتين، فان فاتته الصلاة فلم يدركها فليصلّ أربعا».
و قال: «إذا أدركت الإمام قبل أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة، و إن أنت أدركته بعد ما ركع فهي الظهر أربعا». [٤]
باب صلاة العيدين
[٣٩٤] ١. الفقيه: عن الصادق (عليه السلام): «صلاة العيدين فريضة، و صلاة الكسوف فريضة». [٥]
[٣٩٥] ٢. الكافي: عن الباقر (عليه السلام): «لا صلاة يوم الفطر و الأضحى إلّا مع إمام». [٦]
[٣٩٦] ٣. الفقيه و التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «صلاة العيدين مع الإمام سنّة، و ليس قبلهما و لا
[١]. الكافي ٣: ٢٣٦/ ٤٢١/ ٣، التهذيب ٣: ١/ ٢٠/ ٧٢.
[٢]. الفقيه ١: ٤٢/ ٢٨٠/ ٨٥٩.
[٣]. التهذيب ٣: ٢٤/ ٢٤٤/ ٦٦٢.
[٤]. الكافي ٣: ٢٣٩/ ٤٢٧/ ١، التهذيب ٣: ١٢٧/ ١٣/ ١.
[٥]. الفقيه ١: ٧٩/ ٥٠٤/ ١٤٥٣.
[٦]. الكافي ٣: ٢٥٤/ ٤٥٩/ ٢.