الشافي في العقائد و الأخلاق و الأحكام - الفيض الكاشاني - الصفحة ١٠٠٨
[٣٨١] ٢. التهذيب: عن الصادق (عليه السلام): «لا تكون جمعة ما لم يكن القوم خمسة». [١]
[٣٨٢] ٣. الفقيه: قيل له: على من تجب الجمعة؟ قال: «تجب على سبعة نفر من المسلمين، و لا جمعة لأقلّ من خمسة نفر من المسلمين أحدهم الإمام، فإذا اجتمع سبعة و لم يخافوا أمّهم بعضهم و خطبهم». [٢]
بيان
لعلّ المراد أنّها تجب على سبعة حتما و عزيمة من دون رخصة في تركها، و تجب لخمسة تخييرا، و على الأفضل مع الرخصة في تركها، و بهذا جمع في «التهذيب» بين الأخبار المختلفة في الخمسة و السبعة.
و يؤيّده تعدية الوجوب باللام في الخمسة و بعلى في السبعة، و أمّا إذا كانوا أقل من خمسة فليس عليهم و لا لهم جمعة، بل عليهم حتما أن يصلّوا أربعا.
[٣٨٣] ٤. التهذيب: عنه (عليه السلام): «إذا كانوا سبعة يوم الجمعة فليصلّوا في جماعة، و ليلبس البرد و العمامة، و يتوكّأ على قوس أو عصا، و ليقعد قعدة بين الخطبتين، و يجهر بالقراءة، و يقنت في الركعة الأولى منهما قبل الركوع». [٣]
بيان
يعني بلبس البرد الارتداء به.
[٣٨٤] ٥. التهذيب: عن الباقر (عليه السلام): «من ترك الجمعة ثلاث جمع متوالية طبع اللّه على قلبه». [٤]
[٣٨٥] ٦. الكافي: عنه (عليه السلام) قال: «يكون بين الجماعتين ثلاثة أميال- يعني لا يكون جمعة إلّا فيما بينه و بين ثلاثة أميال- و ليس يكون جمعة إلّا بخطبة».
قال: «فإذا كان بين الجماعتين في الجمعة ثلاثة أميال فلا بأس أن يجمّع هؤلاء و يجمّع هؤلاء». [٥]
[١]. التهذيب ٣: ٢٤/ ٢٣٩/ ٦٣٧.
[٢]. الفقيه ١: ٥٧/ ٤١٣/ ١٢٢٤.
[٣]. التهذيب ٣: ٢٤/ ٢٤٥/ ٦٤٤.
[٤]. التهذيب ٣: ٢٤/ ٢٣٨/ ٦٣٢.
[٥]. الكافي ٣: ٢٣٤/ ٤١٩/ ٧.