روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٣٧٨ - بَابُ حَقِّ الْمَرْأَةِ عَلَى الزَّوْجِ
.........
______________________________
و لا يقبح لها وجها فإذا فعل ذلك فقد و الله أدى حقها، قلت: فالدهن؟ قال: غبا يوم
و يوم لا (أي للأكل أو الرأس أو الأعم) قلت فاللحم؟ قال: في كل ثلاثة فيكون في
الشهر عشر مرات لا أكثر من ذلك و الصبغ (أي الثياب المصبوغة أو الحناء و الوسمة و
الأول أظهر) في كل ستة أشهر (و في بعض النسخ الصحيحة قلت: فالصبغ (أو البضع) قال و
الصبغ أو البضع في كل ستة أشهر.
(و يمكن قراءتها بالضاد المعجمة و العين المهملة بينهما الباء الموحدة بمعنى الجماع كالبضع و هو الأظهر فإن تقديم النقطة و تأخيرها من النساخ غير بعيد) و يكسوها في كل سنة أربعة أثواب، ثوبين للشتاء و ثوبين للصيف و لا ينبغي أن يقفر (بتقديم القاف على الفاء أي يخلي) بيته من ثلاثة أشياء، دهن الرأس و الخل و الزيت و يقوتهن بالمد فإني أقوت به نفسي (و في يب عيالي و هو الأظهر) و ليقدر لكل إنسان قوته فإن شاء أكله و إن شاء وهبه و إن شاء تصدق به و لا تكون فاكهة عامة إلا أطعم عياله منها و لا يدع أن يكون للعيد (و في يب للعيدين) عندهم فضل في الطعام أن يسنا (أن يسني- خ ل) لهم من ذلك شيئا لا ينسأ لهم (لا يسني- خ ل) في سائر الأيام[١].
(و في- يب) أن ينيلهم في الموضعين يقال سناه تسنية سهلة و فتحه و ساناه راضاه و داناه و أحسن معاشرته أي يزيد في العيدين طعاما خاصا لا يطعمهم في سائر الأيام كالحلاوات و الطيور المسمنة و الفواكه اللذيذة ليفرحوا بهما، و على نسخة الكافي يشمل الجمعة كما تقدم.
[١] الكافي باب حقّ المرأة على الزوج خبر ٥ و التهذيب باب من الزيادات في فقه النكاح خبر ٣٧.