روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٢٢٢ - بَابُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنَ النِّكَاحِ وَ مَا حَرَّمَ مِنْهُ
.........
______________________________
و روى الكليني في الحسن كالصحيح، عن زرارة قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام إني
أخشى أن لا يحل لي أن أتزوج من لم يكن على أمري فقال ما يمنعك من البله من النساء،
قلت: و ما البله؟ قال هن المستضعفات من اللاتي لا ينصبن و لا يعرفن ما أنتم عليه و
في القوي كالصحيح، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام مثله.
و في القوي كالصحيح عن الفضيل بن يسار قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إن لامرأتي أختا عارفة على رأينا و ليس على رأينا بالبصرة إلا قليل فأزوجها ممن لا يرى رأيها؟ قال: لا و لا نعمة إن الله عز و جل يقول فَلا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَ- فتدبر من إطلاق الكفار عليهم، مع أن أهل البصرة لم يكونوا كلهم من الخوارج.
و في القوي كالصحيح، عن الفضيل بن يسار قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نكاح الناصب فقال: لا و الله ما يحل قال فضيل ثمَّ سألته مرة أخرى فقلت جعلت فداك. ما تقول في نكاحهم؟ قال و المرأة عارفة، قلت: عارفة؟ قال إن العارفة لا توضع إلا عند عارف.
و في الصحيح" على الظاهر" عن الفضيل بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ربعي: قال له الفضيل أزواج الناصبة؟ قال: لا و لا كرامة قلت: جعلت فداك و الله إني لأقول لك هذا و لو جاءني ببيت ملآن دراهم ما فعلت.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن فضيل بن يسار، عن أبي جعفر عليه السلام قال ذكر النصاب فقال: لا تناكحهم و لا تأكل ذبيحتهم و لا تسكن معهم[١] و في القوي عن الفضيل بن يسار قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن
[١] أورده و اللذين بعده في التهذيب باب من يحرم نكاحهن بالأسباب إلخ خبر ٢٢- ٢١- ٢٣.