روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٣ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٦٠٧ وَ رَوَى عُمَرُ بْنُ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ ع مَا عِدَّةُ الْمُتْعَةِ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الَّذِي تَمَتَّعَ بِهَا قَالَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً قَالَ ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ كُلُّ نِكَاحٍ إِذَا مَاتَ عَنْهَا الزَّوْجُ فَعَلَى الْمَرْأَةِ حُرَّةً كَانَتْ أَوْ أَمَةً أَوْ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ كَانَ النِّكَاحُ مِنْهُ مُتْعَةً أَوْ تَزْوِيجاً أَوْ مِلْكَ يَمِينٍ فَالْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً وَ عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَ الْأَمَةُ الْمُطَلَّقَةُ عَلَيْهَا نِصْفُ مَا عَلَى الْحُرَّةِ وَ كَذَلِكَ الْمُتْعَةُ عَلَيْهَا مِثْلُ مَا عَلَى الْأَمَةِ.
٤٦٠٨ وَ قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع لِمَ جَعَلَ فِي الزِّنَا أَرْبَعَةً مِنَ الشُّهُودِ وَ فِي الْقَتْلِ
______________________________
أيامها و هو حي فحيضة، و نصف مثل ما يجب على الأمة قال: قلت: فتحد؟ قال: فقال: نعم
إذا مكثت عنده أياما فعليها العدة فتحد و أما إذا كانت عنده يوما أو يومين أو ساعة
من النهار فقد وجبت العدة كملا و لا تحد[١]
(و الحداد) ترك الزينة الذي يجب على المتوفى عنها زوجها، و سيجيء و التصحيف من
النساخ، و الظاهر أن المراد بحيضة و نصف، خمسة و أربعون يوما بأن يكون المراد نصف
زمان يتحقق فيه ثلاث حيض.
«و روى عمر بن أذينة» في الصحيح كالشيخ عن زرارة[٢] «و كذا المتعة» أي حيضة و نصف كالخبر المتقدم، و المراد به خمسة و أربعون يوما باعتبار أن لكل شهر مرة من الحيض.
(فأما) ما رواه الشيخ في الموثق، عن علي بن أبي شعبة الحلبي عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثمَّ مات عنها ما عدتها؟
قال: خمسة و ستون يوما[٣] (فمحمول) على الأمة و إن كان خبر زرارة يدل على أن الأمة مثل الحرة فيحمل على الاستحباب للجمع، و سيجيء في العدد.
«و قيل لأبي عبد الله عليه السلام» رواه المصنف في العلل عن علي بن أشيم عمن
[١] ( ١- ٢- ٣) التهذيب باب عدة النساء خبر ١٤٣- ١٤٥- ١٤٦ من كتاب الطلاق.