روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٥٠٢ - بَابُ الْمُتْعَةِ
٤٦٠٦ وَ رَوَى صَفْوَانُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْمَرْأَةِ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ مُتْعَةً ثُمَّ يُتَوَفَّى عَنْهَا هَلْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ قَالَ تَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَ عَشْراً فَإِذَا انْقَضَتْ أَيَّامُهَا وَ هُوَ حَيٌّ فَحَيْضَةٌ وَ نِصْفٌ مِثْلَ مَا يَجِبُ عَلَى الْأَمَةِ قَالَ قُلْتُ فَتُحِدُّ قَالَ نَعَمْ وَ إِذَا مَكَثَتْ عِنْدَهُ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ أَوْ سَاعَةً مِنَ النَّهَارِ فَقَدْ وَجَبَتِ الْعِدَّةُ وَ لَا تُحِدُّ
______________________________
الفتح بن يزيد الجرجاني ما يدل على أنه إذا كان مستغنيا عنها فالأولى له أن لا
يتمتع و روى الشيخان في الحسن كالصحيح، عن زرارة، عن أبي جعفر عليه السلام قال قلت
له: جعلت فداك الرجل يتزوج المتعة و ينقضي شرطها ثمَّ يتزوجها رجل آخر حتى بانت
منه ثلاثا و تزوجت ثلاثة أزواج يحل للأول أن يتزوجها؟ قال: نعم كم شاء ليس هذه مثل
الحرة هذه مستأجرة و هي بمنزلة الإماء[١].
و في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يتمتع من المرأة المرات قال: لا بأس، يتمتع منها ما شاء[٢].
و في الصحيح، عن معمر بن خلاد قال سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يتزوج المرأة متعة فيحملها من بلد إلى بلد فقال: يجوز النكاح الآخر و لا يجوز هذا[٣] أي لا يجب على المتمتعة إطاعة زوجها في الخروج من البلد كما كانت تجب- على الدائمة.
«و روى صفوان بن يحيى عن عبد الرحمن بن الحجاج» في الحسن كالصحيح كالشيخ قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة التي يتزوجها الرجل متعة ثمَّ يتوفى عنها زوجها هل عليها عدة؟ فقال: تعتد أربعة أشهر و عشرا فإذا انقضت
[١] ( ١- ٢) الكافي باب الرجل يتمتع بالمرأة مرارا كثيرة خبر ١- ٢ و أورد الأول في التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٨٥.