روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٩٠ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
عليه السلام ما كان من شرط قبل النكاح هدمه النكاح، و ما كان بعد النكاح فهو جائز
و قال: إن سمى الأجل فهو متعة و إن لم يسم الأجل فهو نكاح بات[١] أي دائم.
و المراد بالشرط قبل النكاح ذكر الأجل و المهر فإن ذكرهما قبل عقد النكاح و لم يذكرهما حال العقد يصير العقد دائما و تكون مفوضة، و لو ذكر في العقد المهر دون الأجل يصير العقد دائما و لو شرط الأجل دون المهر يكون العقد باطلا لاشتراط المهر فيه، و المراد بما كان بعد النكاح ما كان بعد التلفظ بلفظ التزويج قبل القبول فيصير الحاصل أن ما كان حال العقد فهو صحيح.
و يوضحه ما روياه في القوي، عن ابن بكير قال: قال أبو عبد الله عليه السلام إذا اشترطت على المرأة شروط المتعة فرضيت به و أوجبت التزويج فاردد عليها شرطك بعد النكاح الأول فإن أجازته فقد جاز و إن لم تجزه فلا يجوز عليها ما كان من الشرط (الشروط يب) قبل النكاح[٢].
و في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول في الرجل يتزوج المرأة متعة إنهما يتوارثان إذا لم يشترطا و إنما الشرط بعد النكاح- أي إذا شرط الأجل قبل العقد و لم يذكر في العقد يصير العقد دائما و يتوارثان.
[١] الكافي باب انه يحتاج ان يعيد عليها الشرط إلخ خبر ١ و التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ٦٠.