روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٨٣ - بَابُ الْمُتْعَةِ
قَالَ لَا وَ لَا مِنَ السَّبْعِينَ.
٤٥٩٥ وَ سَأَلَهُ الْفُضَيْلُ بْنُ يَسَارٍ عَنِ الْمُتْعَةِ فَقَالَ هِيَ كَبَعْضِ إِمَائِكَ
______________________________
أبي
بصير»
و يدل على أن المتعة ليست من الأربع و إذا لم تكن من الأربع فله أن يتمتع بما شاء
و لو ألف ألف و السبعون كناية عن الكثرة أي ليس لها حد.
«و سأله الفضيل بن يسار» في القوي كالصحيح، و يؤيده ما رواه الشيخان في الصحيح، عن بكر بن محمد الأزدي (الهروي- خ ل يب) قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتعة هي من الأربع؟ فقال: لا.
و في الصحيح، عن زرارة بن أعين قال: قلت: ما تحل من المتعة؟ قال: كم شئت- و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت كم تحل من المتعة؟ فقال: هن بمنزلة الإماء.
و في الحسن كالصحيح، عن عمر بن أذينة، عن إسماعيل بن الفضل الهاشمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المتعة فقال: الق عبد الملك بن جريح فسله عنها فإن عنده منها علما فلقيته فأملى علي منها شيئا كثيرا في استحلالها فكان فيما روى لي ابن جريح قال: ليس فيها وقت و لا عدد و إنما هي بمنزلة الإماء يتزوج منهن كم شاء، و صاحب الأربع نسوة يتزوج منهن ما شاء بغير ولي و لا شهود، فإذا انقضى الأجل بانت منه بغير طلاق و يعطيها الشيء اليسير، و عدتها حيضتان، و إن كانت لا تحيض فخمسة و أربعون يوما فأتيت بالكتاب أبا عبد الله عليه السلام فعرضته عليه فقال: صدق، و أقر به قال ابن أذينة: و كان زرارة بن أعين يقول هذا و يحلف أنه لحق إلا أنه كان يقول: إن كانت تحيض فحيضة و إن كانت لا تحيض فشهر و نصف.