روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٤ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
أجابته إلى الفجور فلا يفعل[١].
و الظاهر أنه لا يلزم التفتيش مع الجهل بالحال، كما رواه الشيخان في الصحيح، عن ميسر قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام ألقى المرأة بالفلاة التي ليس فيها أحد فأقول لها هل لك زوج فتقول: لا فأتزوجها؟ فقال: نعم هي المصدقة على نفسها[٢]. و في القوي عن أبان بن تغلب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إني أكون في بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء و لا آمن أن تكون ذات بعل أو من العواهر قال ليس هذا عليك إنما عليك أن تصدقها في نفسها[٣].
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح عن فضيل مولى محمد بن راشد عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت إني تزوجت امرأة متعة فوقع في نفسي أن لها زوجا ففتشت عن ذلك فوجدت لها زوجا قال و لم فتشت[٤].
و في القوي كالصحيح عن محمد بن عبد الله الأشعري قال قلت للرضا عليه السلام الرجل يتزوج بالمرأة فيقع في قلبه أن لها زوجا قال ما عليه أ رأيت لو سألها البينة كان يجد من يشهد أن ليس لها زوج[٥] أي إذا قالت عند التزويج: أني بريئة من الزوج كان يكفيك و لم يكن عليك التفتيش بعده، و الحاصل أن التفتيش لو كان حسنا فقبل العقد لا بعده.
[١] الكافي باب انه لا يجوز التمتع الّا بالعفيفة خبر ٤.