روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٧٣ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
قسطا من الميراث و يمكن أن يكون ذلك الحكم مخصوصا بولد الأمة مع الرؤية و يكون حكم
الإنكار باقيا لكن لما سمع أنه تزوج بغير المأمونة بالغ عليه السلام في إنكار هذا
الفعل منه و استشهد بالآية و مع هذه المبالغات لا يدل على أكثر من الكراهة
الشديدة.
و يؤيدها ما روياه في القوي عن أبي سارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عنها يعني المتعة فقال لي: حلال فلا تتزوج إلا عفيفة، إن الله عز و جل قال:" وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ*" فلا تضع فرجك حيث لا تأمن على درهمك[١].
و في القوي كالصحيح، عن محمد بن الفضيل قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المرأة الحسناء الفاجرة هل يجوز للرجل أن يتمتع منها يوما أو أكثر؟ فقال إذا كانت مشهورة بالزنا فلا يتمتع منها و لا ينكحها.
و في الصحيح، عن يونس عن بعض رجاله، عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
سألته عن رجل يتزوج المرأة متعة أياما معلومة فيجيئها في بعض أيامها فتقول إني قد بغيت قبل مجيئي إليك بساعة أو بيوم هل يحل له أن يطأها وفد أقرت له ببغيها؟
قال: لا ينبغي له أن يطأها[٢] و ظاهره الكراهة.
و في الحسن كالصحيح، عن عبد الله بن أبي يعفور، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن المرأة و لا أدري ما حالها أ يتزوجها الرجل متعة؟ قال يتعرض لها فإن
[١] أورده و الذي بعده في الكافي باب انه لا يجوز ان يتمتّع الّا بالعفيفة خبر ٢- ٥ و التهذيب باب تفصيل احكام النكاح خبر ١٢- ١٣.