روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٨ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
برجل نكح امرأة إلى أجل إلا رجمته بالحجارة[١].
و عن عمران بن الحصين قال تمتعنا مع رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم و لم ينزل فيها القرآن و قال رجل برأيه ما شاء و ذكر قريبا منه زيادة و نقصانا في أخبار كثيرة.
و عن قيس قال: سمعت عبد الله يقول: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه (و آله) و سلم.
ليس لنا نساء فقلنا: ألا نستخصي؟ فنهانا عن ذلك ثمَّ رخص لنا أن ننكح المرأة بالتوب إلى أجل ثمَّ قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم و لا تعتدوا إن الله لا يجب المعتدين[٢].
و تواتر أنه قال صلى الله عليه و آله و سلم: لقد كثرت على القالة (أو الكذابة) فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار[٣].
و في صحيح البخاري عن ربعي قال سمعت عليا عليه السلام يقول: قال النبي صلى الله عليه (و آله) و سلم: لا تكذبوا علي فإنه من كذب علي فليلج النار، و في صحيح مسلم ما يقرب منه[٤].
[١] صحيح مسلم كتاب الحجّ باب في المتعة بالحج و العمرة خبر ١- و العجب كل العجب كيف اجترأ على التحديد بمثل حدّ زناء المحصن مع انه عليه ما عليه قد درء الحدّ عن من بغى باجرة كما اعترف به في هامش صحيح مسلم و حيث رأى صاحب الهامش شناعة هذا القول حمله على المبالغة راجع ص ٣٨ ج ٤ طبع مصر.