روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٥٥ - بَابُ الْمُتْعَةِ
.........
______________________________
و أعاقب عليهن، متعة النساء، و متعة الحج و قول حي على خير العمل[١].
و ذكر ابن الأثير في النهاية: و في حديث ابن عباس ما كانت المتعة إلا رحمة رحم الله بها أمة محمد صلى الله عليه (و آله) و سلم لو لا نهيه عنها ما احتاج إلى الزنا إلا شفا أي إلا قليلا من الناس[٢] و لم يذكر اسم عمر للظهور و قال الأزهري قوله إلا شفا يعني إلا أن يشفي يعني يشرف على الزنا و لا يواقعه.
و في الصحيح للبخاري، عن جابر بن عبد الله و سلمة بن الأكوع قالا كنا في جيش فأتانا رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم فقال: إنه قد أذن لكم أن تتمتعوا فاستمتعوا[٣].
و عن إياس بن سلمة بن الأكوع، عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم أيما رجل و امرأة توافقا فعشرة ما بينهما ثلاث ليال فإن أحبا أن يتزايدا أو يتتاركا تتاركا، فما أدري أ شيء كان لنا خاصة أم للناس عامة.
و عن ابن أبي عمرة قال: سمعت ابن عباس سئل عن متعة النساء فرخص فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد و في النساء قلة أو نحوه فقال ابن عباس نعم.
و عن علي أنه قال لابن عباس إن النبي صلى الله عليه (و آله) نهى عن المتعة و عن لحوم الحمر
[١] لاحظ ص ٢٢٨ ج ٢ من هذا الكتاب( كتاب الصلاة).