روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٤٨ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
يقول: إذا تزوج العبد الحرة فولده أحرار، و إذا تزوج الحر الأمة فولده أحرار-
فيمكن أن يكون ما ذكره المصنف مضمون هذه الأخبار، و أن يكون غيره و تقدم آنفا
الأخبار الكثيرة في هذا المعنى.
و روى الشيخ في الصحيح، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله (ع) الرجل تصب عليه جارية امرأته إذا اغتسل و تمسحه بالدهن؟ قال: يستحل ذلك من مولاتها، قال: قلت: جعلت فداك: إذا أحلت له هل يحل له ما مضى؟ قال: نعم، و عن الرجل يبتاع الجارية و لها زوج حر؟ قال: لا يحل لأحد أن يمسها حتى يطلقها زوجها الحر[١] و سيجيء ذلك في باب طلاق الأمة.
و رؤيا في الحسن كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أبي عبد الله عليه السلام في امرأة الرجل يكون لها الخادم قد فجرت فيحتاج إلى لبنها قال: مرها فلتحللها يطيب اللبن- و سيجيء.
و في القوي عن أبي شبل عبد الله بن سعيد (الثقة) قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل مسلم ابتلي ففجر بجارية أخيه فما توبته؟ قال: يأتيه فيخبره و يسأله أن يجعله من ذلك في حل و لا يعود، قال: قلت فإن لم يجعله من ذلك في حل؟ قال:
قد لقي الله عز و جل و هو زان خائن، قال: قلت فالنار مصيره؟ قال: شفاعة محمد صلى الله عليه و آله و سلم و شفاعتنا تحيط بذنوبكم يا معاشر الشيعة و لا تعودون و تتكلون على شفاعتنا فو الله ما ينال شفاعتنا إذا ركب هذا حتى يصيبه ألم العذاب و يرى هول جهنم- و يظهر منه أن الزنا بالأمة من حقوق الناس.
و في القوي، عن أحدهما عليهما السلام قال: قلت: اشتريت جارية من غير رشدة
[١] التهذيب باب الزيادات في فقه النكاح خبر ٤٥.