روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٩ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٧٧ وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ ضُرَيْسِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع فِي الرَّجُلِ يُحِلُّ لِأَخِيهِ جَارِيَتَهُ وَ هِيَ تَخْرُجُ فِي حَوَائِجِهِ قَالَ هِيَ لَهُ حَلَالٌ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مَا يَصْنَعُ بِهِ قَالَ هُوَ لِمَوْلَى الْجَارِيَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ قَدِ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ حِينَ أَحَلَّهَا لَهُ أَنَّهَا إِنْ جَاءَتْ بِوَلَدٍ مِنِّي فَهُوَ حُرٌّ فَإِنْ كَانَ فَعَلَ فَهُوَ حُرٌّ قُلْتُ فَيَمْلِكُ وَلَدَهُ قَالَ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ اشْتَرَاهُ بِالْقِيمَةِ
______________________________
لعدم الصراحة، بل يمكن أن يكون مرادها الخدمة كما هو الظاهر عن أحوال النساء و
حملها على التقية أظهر.
«و روى الحسن بن محبوب عن جميل بن دراج» في الصحيح كالشيخ[١] لكنه في يب ابن صالح «عن ضريس بن عبد الملك» الثقة، و يدل على أن الولد لمولى الجارية إلا مع شرط حريته و على الوالد أن يفكه بقيمته يوم ولد حيا.
و يدل عليه أيضا ما رواه الشيخ في الموثق كالصحيح عن الحسن العطار (و في بعض النسخ الحسين و هو سهو) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن عارية الفرج قال: لا بأس به، قلت فإن كان منه ولد؟ فقال: لصاحب الجارية إلا أن يشترط عليه[٢].
و في القوي، عن إبراهيم بن عبد الحميد، عن أبي الحسن عليه السلام في امرأة قالت لرجل: فرج جاريتي لك حلال فوطئها فولدت ولدا قال: يقوم الولد عليه بقيمته (أو بقيمة)[٣].
[١] التهذيب باب ضروب النكاح خبر ٢١.