روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٧ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
سالم و حفص بن البختري، عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يقول لامرأته أحلي
لي جاريتك فإني أكره أن تراني منكشفا فتحلها له؟ قال: لا يحل له منها إلا ذاك و
ليس له أن يمسها و لا أن يطأها، و زاد فيه هشام أ له أن يأتيها؟ قال لا يحل له إلا
الذي قالت.
و في القوي، عن سليمان بن صالح بن صالح قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام الرجل يخدع امرأته فيقول: اجعلني في حل من جاريتك تمسح بطني و تغمز برجلي و من مسي إياها يعني بمسه إياها النكاح؟ قال: الخديعة في النار، قلت: فإن لم يرد بذلك الخديعة فقال: يا سليمان ما أراك إلا تخدعها عن بضع جاريتها.
و روى الشيخ في الموثق كالصحيح، عن محمد بن مسلم، عن أحدهما عليهما السلام قال: سألته عن رجل يحل لأخيه فرج جاريته قال: هي له حلال ما أحل له منها[١].
و في الموثق، عن ضريس بن عبد الملك قال: لا بأس بأن يحل الرجل جاريته لأخيه[٢].
و رؤيا في القوي كالصحيح، عن محمد بن مضارب قال: قال لي أبو عبد الله (ع) يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك و تصيب منها فإذا خرجت فارددها (أو فردها) إلينا[٣].
و في الحسن كالصحيح، عن الحسن بن عطية، عن أبي عبد الله عليه السلام
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب ضروب النكاح خبر ٤- ٥.