روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٣٦ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
مَا أَحَلَّ لَهُ مِنْهَا وَ لَوْ أَحَلَّ لَهُ قُبْلَةً مِنْهَا لَمْ يَحِلَّ لَهُ مَا سِوَى ذَلِكَ قُلْتُ أَ رَأَيْتَ إِنْ هُوَ أَحَلَّ لَهُ مَا دُونَ الْفَرْجِ فَغَلَبَتْهُ الشَّهْوَةُ فَاقْتَضَّهَا قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ ذَلِكَ- قُلْتُ فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ أَ يَكُونُ زَانِياً قَالَ لَا وَ لَكِنْ يَكُونُ خَائِناً وَ يَغْرَمُ لِصَاحِبِهَا عُشْرَ قِيمَتِهَا
______________________________
و في الصحيح، عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن امرأة أحلت
لابنها فرج جاريتها قال هو له حلال، قلت: أ فيحل له ثمنها؟ قال: لا إنما يحل له ما
أحلته له.
و روى الكليني في القوي كالصحيح، عن عبد الكريم بن عمر و عن أبي جعفر (ع) عليه السلام كالشيخ و رواه الشيخ، عن كرام بن عمرو و هو عبد الكريم الملقب بكرام عن محمد بن مسلم في الموثق، عن أبي جعفر عليه السلام و هو الأظهر لأنه لم يلق عبد الكريم أبا جعفر عليه السلام و إنما يروي عنه عليه السلام بالواسطة، و رواه الشيخ أيضا عن الكافي عنه عن أبي عبد الله عليه السلام و هو أيضا محتمل، فالذي وقع في (في) سهو النساخ إما بتبديل أبي عبد الله عليه السلام، بأبي جعفر عليه السلام أو بإسقاط محمد بن مسلم عن الواسطة، و الظاهر أن عبد الكريم روى عن أبي عبد الله عليه السلام بلا واسطة و عن أبي جعفر عليه السلام بواسطة محمد بن مسلم قال: قلت: الرجل يحل لأخيه فرج جاريته؟ قال: نعم له ما أحل له منها.
و في الموثق كالصحيح. عن أبي بكر الحضرمي قال: قلت لأبي عبد الله (ع):
امرأة أحلت له جاريتها فقال: انكحها إن أردت، قلت: أبيعها؟ قال: لا إنما أحل لك منها ما أحلت[١].
و روى الشيخ في الصحيح و الكليني في الحسن كالصحيح، عن هشام بن
[١] أورده و اللذين بعده في الكافي باب الرجل يحلّ جاريته لأخيه و المرأة تحلّ جاريته لزوجها خبر ٤- ٧- ١١ و الأول في التهذيب باب ضروب النكاح خبر ١٨.