روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤٢٥ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
ابنتها؟ قال: لا[١].
و في الصحيح، عن عبد الله ابن مسكان عن أبي بصير، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن رجل طلق امرأته فبانت منه و لها ابنة مملوكة فاشتراها أ يحل له أن يطأها؟ قال: لا.
و في الصحيح، عن محمد بن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل كانت له جارية فعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها الأول أن يتزوج ابنتها؟
قال هي عليه حرام و هي ابنته الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثمَّ قرأ هذه الآية و ربائبكم اللاتي في حجوركم- و الحاصل أن الوطء في الأمة بمنزلة العقد في الحرة بل أدخل في التحريم، فإذا وطي الأمة صارت بنتها ربيبة.
و في الموثق عن زرارة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته عن الرجل تكون له الجارية فيصيب منها أ له أن ينكح ابنتها؟ قال: لا هي كما قال الله:" وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ".
و في الموثق، عن محمد بن مسلم قال: قلت له: رجل كانت له جارية فأعتقت فتزوجت فولدت أ يصلح لمولاها أن يتزوج ابنتها؟ قال: لا هي عليه حرام.
و في الموثق، عن سعيد بن يسار، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الرجل تكون له الأمة و لها بنت مملوكة فيشتريها أ يصلح له أن يطأها؟
قال: لا.
و في الصحيح، عن جميل بن دراج عن بعض أصحابه، عن أحدهما عليهما السلام في
[١] أورده و السبعة التي بعده في التهذيب باب من احلّ اللّه نكاحه من النساء إلخ خبر ١٠- ١٥- ٢٠- ١٣- ١٤- ١٢- ٧- ٨.