روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٩ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ خَالَتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ ابْنَةُ أَخِيكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَهَا زَوْجٌ وَ لَا أَمَتَكَ وَ هِيَ فِي عِدَّةٍ وَ لَا أَمَتَكَ وَ لَكَ فِيهَا شَرِيكٌ.
٤٥٦٠ وَ رَوَى دَاوُدُ بْنُ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي الْعَبَّاسِ الْبَقْبَاقِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع
______________________________
بأن تكون بنتا رضاعيا للأخ النسبي أو مع الرضاعي، و أن يكون متعلقا بالأخ بأن تكون
نبتا نسبيا أو مع الرضاعي للأخ الرضاعي، و أن يكون متعلقا بهما فتحرم الثلاث و لا
ريب في حرمتهن جمع، و كذا بنت الأخت و لم يذكرها اكتفاء بما ذكر لأنهما مقرونتان
في الآيات و الأخبار، لكن ليس في الخصال و لا في يب (بنت الأخ) و اكتفى بذكر الأخت
عنهما كما اكتفى بهما عنهما في القرآن، و في الخصال بدلها (و لا أمتك و هي حائض) و
في يب بدلها (و لا أمتك و هي رضيعتك) أو ابنتك من الرضاعة «و لا أمتك و هي في
عدة»
و هي أعم من الحامل، بل الظاهر إطلاق المعتدة على الزوجة فيكون بينهما عموم و خصوص
من وجه و يكفي في العطف حقيقة، التباين الجزئي «و لا أمتك و لك فيها
شريك»
أي بدون تحليل الشريك.
روى الشيخ في القوي، عن مسمع كردين، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين (ع): عشرة لا يحل (لا يجوز- خ ل) له نكاحهن و لا غشيانهن: أمتك أمها أمتك، و أمتك أختها أمتك، و أمتك، و هي عمتك من الرضاعة، و أمتك و هي خالتك من الرضاعة، و أمتك و هي أختك من الرضاعة، و أمتك و قد أرضعتك، و أمتك و قد وطئت حتى تستبرأ بحيضة، و أمتك و هي حبلى من غيرك، و أمتك و هي على سوم من مشتر، و أمتك و لها زوج و هي تحته[١].
«و روى داود بن الحصين» في القوي كالصحيح كالكليني و الشيخ في الموثق
[١] التهذيب باب السرارى و ملك الايمان خبر ٢ من كتاب الطلاق.