روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٧ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
٤٥٥٨ وَ رَوَى وَهْبُ بْنُ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ قَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع مَنِ اتَّخَذَ مِنَ الْإِمَاءِ أَكْثَرَ مِمَّا يَنْكِحُ أَوْ يُنْكِحُ فَالْإِثْمُ عَلَيْهِ إِنْ بَغَيْنَ.
______________________________
الولد المشتبه و أقصى مدة الحمل في باب المسترابة.
«و روى وهب بن وهب (إلى قوله) من اتخذ من الإماء» يجعلها سرية كما هو الظاهر من لفظ الاتخاذ فإنه يستعمل غالبا فيه أو الأعم كما هو الظاهر من قوله أو تنكح «أكثر مما ينكح» هو نفسه «أو تنكح» بأن يحلها من غيره و يمكن أن يكون الترديد من الراوي فيكون بمعنى واحد «فالإثم عليه إن بغين» لأن لهن أيضا شهوة البعولة مع قلة العقل فإذا لم يكن لهن من الحلال يرغبن في الزنا و هو مؤاخذ بتقصيره في جماعهن بنفسه أو بغيره.
و روى المصنف في الخصال في الموثق كالصحيح، عن عثمان بن عيسى عمن ذكره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: من اتخذ جارية فليأتها في كل أربعين يوما[١].
و في القوي، عن سلمان رحمة الله عليه أنه قال في حديث له: من اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما ثمَّ أتت محرما كان وزر ذلك عليه[٢].
و روى الكليني في القوي، عن أبي عبد الله قال: من جمع من النساء ما لا ينكح فزنا منهن شيء فالإثم عليه و حمل على الاستحباب و الاحتياط لا يترك سيما في الحرة و روى الشيخ في القوي كالصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أتى الرجل
[١] ( ١- ٢) الخصال باب فيمن اتخذ جارية فلم يأتها في كل أربعين يوما اتت محرما خبر ٢- ١ من أبواب الأربعين و ما فوقه.