روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه( ط- القديمة) - المجلسي، محمد تقى - الصفحة ٤١٦ - بَابُ أَحْكَامِ الْمَمَالِيكِ وَ الْإِمَاءِ
.........
______________________________
و وضعت لخمسة أشهر فهو للأول و إن كان ولدا نقص من ستة أشهر فلأمه و أبيه الأول و
إن ولدت لستة أشهر فهو للأخير.
و في الحسن كالصحيح، عن أبان بن تغلب قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تزوج امرأة فلم يلبث بعد ما أهديت إليه إلا أربعة أشهر حتى ولدت جارية فأنكر ولدها و زعمت هي أنها حبلت منه فقال: لا يقبل ذلك منها، و إن ترافعا إلى السلطان تلاعنا و فرق بينهما و لم تحل له أبدا- و هذا للاختلاف في التاريخ و لو كان الأربعة محققة فلا يحتاج إلى اللعان.
و عن جميل، عن بعض أصحابنا، عن أحدهما عليهما السلام في المرأة تتزوج في عدتها قال: يفرق بينهما و تعتد عدة واحدة منهما فإن جاءت بولد لستة أشهر أو أكثر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول.
و في القوي كالصحيح، عن أبي العباس قال: إذا جاءت بولد لستة أشهر فهو للأخير و إن جاءت بولد لأقل من ستة أشهر فهو للأول هذا إذا لم يتجاوز من آخر وطي الأول عن أقصى مدة الحمل فإن تجاوز فلا يلحق بواحد منهما.
و رويا عن وهب، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال أمير المؤمنين عليه السلام يعيش الولد لستة أشهر و لسبعة أشهر و لتسعة أشهر و لا يعيش لثمانية أشهر[١].
و في القوي، عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن غاية الحمل بالولد في بطن أمه كم هو؟ فإن الناس يقولون ربما بقي في بطنها سنين فقال: كذبوا، أقصى حد الحمل تسعة أشهر لا يزيد لحظة و لو زاد لحظة لقتل أمه قبل أن يخرج[٢] و سيجيء حكم
[١] ( ١- ٢) التهذيب باب لحوق الاولاد بالآباء إلخ خبر ١- ٢ من كتاب الطلاق و الكافي باب نوادر خبر ٢- ٣ من كتاب العقيقة.